قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.