قرار

قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية سكيكدة برسم الثورة الزراعية . 425 نوفمبر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.