مرسوم رقم 87-01
مرسوم رقم 87-01 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن الغاء مديرية الادارة العامة بالوزارة الاولى. 7
المادة الأولى
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم رقم 79-222 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979 | والمتضمن احداث مديرية للادارة العامة بالوزارة الاولى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 87-01
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.