قرار

قرار مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.