قرار

قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.