قرار
قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمجالات المحمية
قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمجالات المحمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.