قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد سيد ناصر عدادي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة .2023 ياسين المهدي وليد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.