مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.