قرار

قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.