قرار
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد عبد الرحمان خيدي، المدير العام للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة .2023 لعزيز فايد 15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.