مرسوم تنفيذي رقم 12-28 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك.
الفصل الأول — ممارسة حق التصويت
المادة 2
فتح المادةيعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامته.
المادة 3
فتح المادةيسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج في القائمة الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامتهم.
المادة 4
فتح المادةتسلم بطاقة الناخب التي تعدها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 5 : تسلم بطاقة الناخب للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها.
تحفظ بطاقات الناخبين التي لم تسلم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وتبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع.
وفي حالة عدم وجود بطاقة الناخب، يمكن كل ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية
القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 6
فتح المادةتحدث في إطار أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج.
وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه، على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية. وتتكون من أربعة (4) أعضاء :
- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، رئيسا،
- ناخبان (2) مسجلان في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين،
- موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة.
المادة 7
فتح المادةللجنة الإدارية الانتخابية كتابة دائمة يسيرها أمين اللجنة وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة لضمان مسك القائمة الانتخابية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.
القسم الثاني اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية المادّ ة 9 : تحدث لجان انتخابية في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار عدد وتشكلية الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.
القسم الثالث — اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
المادة 10
فتح المادةتنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج تكلف بجمع النتائج النهائية للاقتراع، المسجلة من طرف لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
تتكون اللجنة من ثلاثة (3) قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار، يعينهم وزيرالعدل.
يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين (2) يعينهما الوزير المكلف بالداخلية ووزير الشؤون الخارجية، بقرارمشترك.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمجلس قضاء الجزائر.
تجري أعمال اللجنة وفق الش روط والكيف يات المحددة ف ي الم ادة 159 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 11
فتح المادةيم ارس الناخ بون المقيمون في الخارج حق هم في الت ص ويت مب اش رة لدى الم مثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.
المادة 12
فتح المادةيمكن الناخبين المقيمين في الخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم في التصويت مباشرة، أن يمارسوا، بطلب منهم، حق التصويت بالوكالة في الحالات التي تحددها المادة 54 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتعد الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامة الموكل، ويجب أن يتمتع بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الموكل. 22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م
المادة 14
فتح المادةتحدد مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ الاقتراع.
و تسجل الوكالات في دفتر مفتوح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة 2012، يتضمن تعيين عضوين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة 2012
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 29 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 الذي يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-86
مرسوم تنفيذي رقم 12-86 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، ي حدد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأم ر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فبراي رسنة 2012 ال ذي يح دد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-81
مرسوم تنفيذي رقم 12-81 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة 2012، يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.