مرسوم تنفيذي رقم 12-31 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيتم في إطار عمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها، تسخير أعضاء أساسيين ومستخلفين وكذا كل مستخدم آخر تبعا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيسخر الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها، خلال مدة تتراوح من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أيام أثناء فترة الاقتراع.
كما يمكن خلال نفس المدة وبصفة تكميلية، تسخير مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية.
المادة 3
فتح المادةيستخدم الأشخاص المسخرون في المقر الرئيسي لبلدية إقامتهم.
غير أنه يمكن، عند الاقتضاء، نقلهم داخل نطاق الاختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية.
المادة 4
فتح المادةيستخدم الأشخاص المسخرون على مستوى الدوائر الانتخابية الموجودة بالخارج، في مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012،.
أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-206
مرسوم تنفيذي رقم 12-206 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يح دد سلم مكافأة الأعمال المرتبطة بالتحضير المادي للانتخابات وإجرائها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-179
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-178
مرسوم تنفيذي رقم 12-178 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-32
مرسوم تنفيذي رقم 12-32 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي ت علق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض و/ أو الطعن القضائي بشأنهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.