مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمواصلات بوزارة البريد والمواصلات. 1122 الأربعاء 1093
المادة 5
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (3) من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الاعلام، عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد فردية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986، تنهى مهام السيد محمد الشريف، بصفته مديرا عاما للموصلات.
بوزارة البريد والمواصلات. لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.