مرسوم

مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في طرابلس. 1124

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.