مرسوم رقم 86-144 مؤرخ في 24 شوال عام
المادة الأولى
فتح المادةتحدد حصة النتائج المخصصة المساهمة في أعباء الدولة كالتالي :
خمسون في المائة (50%) على المؤسسات الاشتراكية العاملة خاصة في مجال الخدمات
- خمسة عشر في المائة ( 15 ) على المؤسسات الاشتراكية العاملة خاصة في مجال انتاج السلع، من الربح الصافى المثبت للمؤسسة بعد لقسم الحصة المخصصة لمشاركة العمال.
المادة 2
فتح المادةتخضع المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لقوانين التصريح والتصفية والتحصيل والمنازعة المطبقة فى مجال الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية.
المادة 3
فتح المادةيحدد قرار من وزير المالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.