مرسوم تنفيذي رقم 92-72 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 ، يتعلق بالمركز الوطني لتحسين المستوى في الري. 386
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-199 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 4 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التجهيز والسكن، ويكون مقره في مدينة الرويبة ( ولاية بومرداس ) .
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير الوصي ".
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 90-199 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : يعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | تقرير الوزير الوصي، وتنهي مهامه حسب نفس الطريقة ".
في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ
- شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 في 5 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التجهيز
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.