مرسوم تنفيذي رقم 92-75 مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يحدد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطواريء. 388
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم | 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992، والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، يبين هذا المرسوم شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم السابق ذكره.
المادة 2
فتح المادةيعتبر الوضع في مركز أمن، تدبيرا اداريا، ذا طابع وقائي، يتمثل في حرمان كل شخص راشد يعرض | سلوكه للخطر، النظام والأمن العموميين، وكذا حسن سير المصالح العمومية من حريته في الذهاب والاياب، بوضعه في أحد المراكز المحدثة بقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية .
المادة 3
فتح المادةيتخذ تدبير الوضع في مركز أمن وزير الداخلية والجماعات المحلية أو السلطة التي يفوضها، ويطرأ هذا التدبير بناء على اقتراحات مصالح الامن.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون تدبير الوضع في مركز أمن محل طعن يقدم لدى والي ولاية مكان اقامة الشخص الموضوع في مركز الأمن، ويقدم هذا الطعن الى المجلس الجهوي للطعن المنصوص عليه في المادة 5 أدناه، بعد دراسته، مرفوقا بكل الملاحظات المفيدة.
المادة 5
فتح المادةتؤسس ستة مجالس جهوية للطعن بالجزائر البليدة، وهران، بشار ورقلة وقسنطينة، ويمتد اختصاصها الاقليمي الى الولايات الآتية :
1 - المجلس الجهوي بالجزائر : الجزائر،
2 - المجلس الجهوي بالبليدة : البليدة بومرداس، تيزي وزو البويرة المدية الجلفة عين الدفلى، الشلف، تيبازة المسيلة
3 - المجلس الجهوي بوهران : وهران، عين تموشنت غليزان ،مستغانم تيسمسيلت تيارت سعيدة، معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، البيض،
4 - المجلس الجهوي ببشار : بشار، أدرار، تيندوف.
5 - المجلس الجهوي بورقلة : ورقلة، الوادي بسكرة، غرداية، الاغواط، اليزي، تامنغست.
6 - المجلس الجهوي بقسنطينة : قسنطينة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل سكيكدة ميلة، عنابة، الطارف قالمة سوق أهراس تبسة، أم البواقي خنشلة باتنة وسطيف.
المادة 6
فتح المادةيتكون المجلس الجهوي للطعن المنصوص | عليه في المادة 5 السابقة، من :
رئيس يعينه وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل لوزير الدفاع الوطني،
- ثلاث شخصيات مستقلة، يعينها وزير حقوق الانسان مختارة بسبب تعلقها بالمصلحة العامة.
المادة 7
فتح المادةيبت المجلس الجهوي للطعن خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لاخطاره.
المادة 8
فتح المادةينتفع الاشخاص الموجودون في وضع بمركز أمن، بتدابير المساعدة والعلاجات الطبية ضمن الشروط التي يحددها النظام الداخلي المطبق على مركز الأمن.
المادة 9
فتح المادةتتحمل ميزانية الدولة، مصاريف استخدام مراكز الأمن وسيرها.
المادة 10
فتح المادةيبين وزير الداخلية والجماعات المحلية بتعليمة، كيفيات تطبيق مختلف تدابير حالة الطوارىء، لاسيما المتعلقة بالوضع تحت الاقامة الجبرية، والمنع من الاقامة، والتفتيش.
المادة 11
فتح المادةتعلق الهيئة المشغلة دفع مرتبات الأشخاص الموضوعين في مراكز الأمن وأجورهم مدة وضعهم فيها طبقا للمادة 2 أعلاه، اذا كانوا مرتبطين بعلاقة عمل مع ادارات أو مؤسسات أو مصالح عمومية، وذلك بدون الاخلال بأي اجراءات تمس تحويلات جديدة أو تغييرات في الشغل تمليها ضرورات الحياد والتحفظ والاستمرارية المتصلة بطبيعة المنصب المشغول.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.