قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن في الحمر (ولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة. 390
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.