قرار

قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مركز أمن في برج عمر إدريس (ولاية إيليزي) بالناحية العسكرية الرابعة. 390

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-44
  • قرار وزاري مشترك

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.