قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مركز أمن في برج عمر إدريس (ولاية إيليزي) بالناحية العسكرية الرابعة. 390
المادة الأولى
فتح المادةينشأ، إبتداء من تاريخ 15 فبراير سنة 1992، في برج عمر إدريس، ولاية إيليزي، بالناحية العسكرية الرابعة، مركز أمن يسمى ১১ مركز برج عمر إدريس للأمن ".
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز الأمن المنشأ بهذا القرار لإستقبال أشخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن، بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه، يوضع مركز الأمن تحت إدارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة ، طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه،
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره والنظام المطبق عليه بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992.
العربي بلخير وزارة الاقتصاد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.