قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى الدورة الثانية المركز التكوين الاداري بقسنطينة . 330
المادة الأولى
فتح المادةتجري مسابقة الدخول الى مركز التكوين الاداري في قسنطينة ابتداء من 11 يونيو سنة 1969 لتعيين 20 تلميذا كاتبا اداريا في السنة الاولى •
المادة 2
فتح المادةيجب ان ترسل طلبات الاشتراك في المسابقة ضمن ظرف مضمون الوصول الى مركز التكوين الاداري | في قسنطينة وينبغي على المترشحين أن يقدموا ، تدعيما لطلب تسجيلهم الوثائق التالي بيانها :
شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ، ملخص صحيفة السوابق القضائية ( النشرة رقم 3 ) يرجع تاريخه لاقل من ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية تثبت بان المترشح غير مصاب باي مرض او عاهة لا توافق ممارسة الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الأصل من الدبلوم أو الشهادة أو مصدقة تثبت أن المترشح مستوف شروط الأقدمية والرتبة ،
- بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء 6
- اذن كتابي للمشاركة فى المسابقة ومتابعة التمرين في حالة القبول وذلك من قبل الادارة الاصلية التابع لها المترشح ، فيما اذا كان هذا الاخير موظفا ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع ، عليهما عنوان المترشح .
المادة 3
فتح المادةيقبل في المسابقات المذكورة فى المادة الاولى اعلاه المترشحون البالغون 18 عاما على الاقل و 33 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزون على شهادة التعليم العام أو على شهادة معادلة لها أو المثبتون لا قدمية سنتين برتبة عون للادارة او فى سلك بنفس المستوى.
المادة 4
فتح المادةان تاريخ اختتام التسجيل وايداع ملفات المترشحين حدد بيوم 20 مايو سنة 1969 •
المادة 5
فتح المادةتشتمل مسابقات الدخول على أربعة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختياري وآخر شفهي ، وهي :
انشاء في موضوع عام ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ،
- دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر ( الموارد - الانتاج ) ، المدة ساعة واحدة المعامل 1 ،
- نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) لمدة ساعة واحدة المعامل 1 ،
- اختبار شفهي في المعلومات العامة للمترشح ، المعامل 2
المادة 6
فتح المادةيؤخذ بالنقط التي تتجاوز معدل 10 نقط بالنسبة للاختبار الاختياري
المادة 7
فتح المادةكل تنقيط يقل عن 6 من 20 في الانشاء العام يؤدى للرسوب
المادة 8
فتح المادةيستفيد الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من الاستثناء الخاص بالسن والشهادات كما يستفيدون من النقط الإضافية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمذكور اعلاه .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.