قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1388 الموافق 20 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن التنازل الى بلدية صبرة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 39 آرا مكونة للقطعة رقم 167 قصد بناء سوق مسقفة . 336
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1388 الموافق 20 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن التنازل الى بلدية صبرة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 39 آرا مكونة للقطعة رقم 167 قصد بناء سوق مسقفة . 336
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.