قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء الترخيص الممنوح للاتحاد الوطني : للصناعات المعدنية والكهربائية الاشتراكية والقرار المؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 والمتضمن قبول القانون الأساسي لهذا الاتحاد . 334
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.