قرار

قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من عين الكرمة قصد رى قطعة أرض . 334

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.