مرسوم رقم 69-41 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لمنح التعليم العالى . 333
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة التربية الوطنية ( لجنة وطنية لمنح التعليم العالي » .
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية كمايلي :
وزير التربية الوطنية أو ممثله ، رئيسا ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل وزارة الدفاع الوطني ، ممثل وزارة الصحة العمومية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية لدى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية والتخطيط او ممثله ، مدير التعليم العالي ، مدير التخطيط والتوجيه المدرسيين ، مدير الادارة العامة لوزارة التربية الوطنية .
نائب مدير المنح ، نائب مدير العلاقات الخارجية في وزارة التربية الوطنية ،
- رئيس التدريس في جامعة الجزائر ، ممثل الحزب ،
- • ممثل الاتحاد الوطني للطلاب الجزائرين • يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو الى اللجنة أعضاء آخرين للمشاركة فى اعمالها تبعا لجدول الاعمال •
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة بوضع وتطبيق مقاييس تخصيص المنح الخاصة بالتعليم العالى والمنح الخاصة بالمرحلة الثالثة والدكتوراه ، وذلك بعد المصادقة عليها من قبل وزير التربية الوطنية .
ولها صلاحية درس الملفات الخاصة بالطلاب الجزائرين وكذا الطلاب الأجانب المقيدين في مؤسسات جزائرية للتعليم العالي • ولها أن تدقق كذلك كل ملف يتعلق بطلب منحة للتعليم العالي في الخارج ..
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة مرتين فى السنة على الاقل في جلسة عادية بنا على طلب رئيسها كما يجوز لها أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على اقتراح رئيسها أو اقتراح ثلث أعضائها ويرسل جدول الاعمال الخاص بكل دورة الى جميع الاعضاء قبل اسبوع واحد من تاريخ الاجتماع ..
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 1.6 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969.
هواري بومدين الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 54-544
- مرسوم
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-160
مرسوم رقم 72 160 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد تأليف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المستفاد منها في الخارج 977
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.