امر رقم 69-19 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني لاغذية الأنعام ( أوناب ) . 324
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية تسمى المكتب الوطني لأغذية الانعام ويختصر اسمها ب ( أوناب ONAB ( مؤسسة ذات طابع صناعي وهي وتجاري ولها الشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي ، ويجرى عليها القانون الخاص فيما يتعلق باعمالها التجارية وعلاقاتها مع الغير ..
الثلاثاء 24 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المكتب بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 4
فتح المادةيهدف المكتب بغية تحسين نوعية وكمية أغذية الأنعام والحيوانات الأخرى الى :
انتاج الأغذية المركبة ، تسويق هذه المنتجات الى المربين ، تعميم استعمال الأغذية المركبة لدى المربين المادة ه : يكلف المكتب فضلا عن ذلك :
بجمع كل المعلومات قصد تحديد احتياجات تغذية المواشى والحصول على الكلا واعداد في كل منطقة الاحتياجات الغذائية للانعام وذلك باتصال مع المصالح المعنية ، بأنجاز ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، كل الدراسات اللازمة قصد انجاز طرق تكوين الأغذية الأكثر صلاحية لتلبية متطلبات المواشي على الخصوص ، بانجاز التحليل ومراقبة المواد الاولية للاغذية المصنوعة والكلأ حسب الطرق المعدة سابقا .
المادة 6
فتح المادةيكلف المكتب لانجاز هدفه :
بالقيام بالتمويل بواسطة الأغذية اللازمة وتنفيذ برامجه الصناعية سواء في السوق الداخلية أو في السوق الخارجية ولهذا الغرض يعقد كل الصفقات مع مورديه . ويجوز أن يقوم فضلا عن ذلك بالاستيراد اللازم للمواد الأولية والأغذية المركبة أو الكلا وهو يتمتع بالأفضلية في حق شراء المواد الأولية الموجودة في التراب الوطني .
القيام بتوزيع صائب وعادل لأغذية الأنعام وأنواع الكلا في مجموع التراب الوطني ولهذا الغرض يجوز له ان يقوم باكتساب وصناعة وتهيئة وتجهيز كل المنشآت اللازمة لانجاز هدفه ومسك وتسيير مستودعات احتياطية من الكلا والاغذية المركبة
المادة 7
فتح المادةيكلف المكتب بالتعاون مع المصالح والهيئات المختصة بانجاز البرامج التجريبية والأشغال والقيام لدى المربين بنشر التقنيات الجديدة لتغذية الماشية ولهذا الهدف فانه توضع تحت تصرف محطات للعرض . | المادة : أن تحديد اسعار الاغذية المركبة المطروحة للبيع من قبل المكتب وكذا بعض المواد الاولية المستعملة لصنعها تكون موضوع مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 9
فتح المادةيستغل المكتب ويسير وحدات صنع أغذية الأنعام التي حولت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66 102 المؤرخ في 6 مارس سنة 1966 أو التي كانت برمتها أو - جزء منها تابعة للمؤسسات المؤممة بموجب الأمر رقم 68 140 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 . -
الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب
المادة 10
فتح المادةيدير المكتب مجلس ادارة ويسير من قبل مدير عام ..
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
أربعة ممثلين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ثلاثة ممثلين لوزير الدولة المكلف بالمالية و التخطيط من بينهم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ،
- أربعة ممثلين لوزير التجارة ، ممثل للوزير المكلف بالصناعة ، ممثل لوزير النقل ،
- ستة ممثلين للتعاونيات الفلاحية او جماعات المربين من بينهم اثنين من القطاع المسير ذاتيا ، ممثل عن الحزب ، اربعة ممثلين للمستخدمين .
المادة 12
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح السلطات التي يمثلونها .
يعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى من بين أعضاء هذا المجلس .
يحضر المدير العام والمراقب المالي والعون المحاسب في جلسات مجلس الادارة بصوت استشاري ، ويجوز للمجلس ان يستمع الى كل شخص كفء ممكن أن ينيره في مداولاته .
المادة 13
فتح المادةأن مهام اعضاء مجلس الادارة تكون مجانا غير أنه تمنح للاعضاء غير الموظفين تعويضات جزافية تطابق النفقات التي صرفت بسبب الاجتماعات .
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس فى جلسات عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل .. 326 الجريدة الرسمية تنعقد لزوما احدى الجلسات في بدء كل موسم قصد تقدير التنظيم ودراسة مشروع القوائم الاحتياطية وتنعقد في جلسات استثنائية بناء على طلب رئيس مجلس الادارة أو نصف أعضائه واما بناء على طلب المدير العام يعد جدول الاعمال لكل اجتماع رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويصادق عليها مجلس الإدارة اثناء بدء الجلسة .
يتولى المدير العام كتابة الجلسات ..
المادة 15
فتح المادةيوقع على محاضر الاجتماع الرئيس وعضوان من مجلس الادارة .
ترسل نسخة من المحاضر الى وزير الوصاية .
المادة 16
فتح المادةيحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى أو يرخص في كل الأعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة .
ويتداول لهذا الغرض في :
التنظيم والتسيير العام والتنظيم الداخلي للمكتب ، القانون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن - اطار التنظيم النافذ ، النظام الحسابي والمالي للمركز ، مشاريع البناء والاكتساب والتصرف واستبدال العقارات ، الجداول التقديرية لايرادات ومصاريف المكتب ، البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة والطويلة الاجل شريطة المصادقة المشتركة لوزير الوصاية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، تسيير المدير العام ، الحسابات السنوية للمكتب ،
- تخصيص الفائض المحتمل طبقا لأحكام المواد أدناه ويختص كذلك بمايلي :
البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للصناعة والتمويلات ، تقدير الاحتياجات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للسوق الداخلية فيما يخص الأغذية المركزة والكلأ .
الاقتراحات المقدمة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المتعلقة بالاسعار ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389ه
الفصل الثاني — ادارة المكتب
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 18
فتح المادةان المدير العام يتولى :
التسيير العادي للمكتب وتنفيذ مقررات مجلس الادارة ، يبرم كل عملية تجارية ، يباشر ويأمر بصرف نفقات المكتب ، يمثل المكتب امام العدالة ، فى كل أعمال الحياة المدنية ، يمارس سلطته على مجموع المستخدمين طبقا للتشريع النافذ والقانون الاساسي للمستخدمين .
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الأول — المحاسبة والمراقبة
المادة 19
فتح المادةتفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة الا اذا جرى تعديلها باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية .
تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العام وتعطى نتائجها منفصلة فى العمليات التجارية لكل صنف من المنتجات التي يتولى تسويقها .
يعهد بمسك الدفاتر وأدوات الحسابات الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية .
المادة 20
فتح المادةيعين مراقب مالي لدى المكتب من قبل الوزير المكلف بالمالية .
الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 21
فتح المادةيحضر المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها الى مجلس الادارة التي يبت فيها وبعد ذلك ترسل الى وزير الوصاية للمصادقة عليها وهو بدوره يطلع الوزير المكلف بالمالية عليها بشهرين قبل بدء السنة المالية التي تختص بها .
وفي حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم مصادقته خلال 30 يوما التي تلي الايداع يرسل المدير العام خلال 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات .
وتعتبر المصادقة حاصلة بعد انقضاء أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية | السير المكتب وتنفيذ الالتزامات في حدود الجداول التقديرية للسنة السابقة والمصادق عليها قانونا ...
الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 22
فتح المادةتتكون الموارد العادية للمكتب من نتيجة العمليات التجارية ، ويمكن أن يتلقى مخصصات مالية واعانات من الدولة وعقد قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل .
المادة 23
فتح المادةيوقع مجلس الادارة خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على الحسابات والميزانية الختامية والجرد وترفق بتقرير من المدير العام وبتقرير من المراقب المالي وترسل الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها •
المادة 24
فتح المادةتخصص مع تحفظات التشريع النافذ نتائج السنة المالية حسب النسب المحددة في كل سنة من قبل مجلس الادارة ، بعد طرح تكاليف الاستهلاك وبعد مصادقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية على صندوقين :
الصندوق الاحتياطي ،
- وصندوق الاستثمار .
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 25
فتح المادةتبين مراسيم تنشر فيما بعد كلما اقتضى ذلك كيفيات تطبيق هذا الامر .
المادة 26
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 27
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-196
« يلغى الامر رقم 69-19 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه. الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-93
- أمر رقم 65-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 81-199
مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد 1117
-
مرسوم رقم 81-197
مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا
-
مرسوم رقم 81-196
مرسوم رقم 81 196 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني لاغذية الانعام . - 1110
-
مرسوم رقم 81-200
مرسوم رقم 81-200 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتصمن انشاء اللجنة الوطنية للموارد المائية . 1368 . وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رقم 81-198
مرسوم رقم 81 198 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد، 1115
-
مرسوم رقم 69-79
مرسوم رقم 69-79 مؤرخ فى 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمكتب الوطني لاغذية الانعام 701
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاغذية الانعام 704
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.