قرار

قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا الى وزارة الاوقاف كانت تابعة الى الشركة ذات المسؤولية المحدودة « أرملة ديباتيستا ، التي شيد عليها مسجد « البدر » الكائن بعنابة 6 نهج جميلة ( حي سانكلو ) وتبلغ مساحتها حوالى 407,50م2 336

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.