قرار

قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعتى أرض , Pie مجانا الى وزارة الاوقاف مساحتهما آرات و 14 سنتيارا و 75 دسم 2 المكونتين للقطعة رقم 84 Pie من مخطط تجزئة القالة ليشيد عليهما مسجد رجل المرسى » بالمدينة المذكورة . 336

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.