مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الأشغال العمومية – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.