مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الأشغال العمومية – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الأشغال العمومية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الأشغال العمومية – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
– مراد سناجقي، نائب مدير للتقييس والتوثيق،
– وليد مبارك، نائب مدير للميزانية والمحاسبة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.