مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تندوف
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تندوف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد الرحمان عيساوي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تندوف، لإحالته على التقاعد.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.