مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية :
فرديّة
– علي موهوبي، في ولاية قالمة، بناء على طلبه،
– محفوظ بورياح، في ولاية معسكر،
– سميرة عبيد، في ولاية وهران،
– يوسف بن مصباح، في ولاية عين تموشنت، لإحالته على التقاعد،
– مصعب حاج محمد، في ولاية غرداية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
– محمد طنكة، في ولاية قسنطينة،
– مختار جامعي، في ولاية توقرت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد رضا وكريف، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية برج باجي مختار، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.