مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد سيد أحمد طالبي، بصفته نائب مدير لمتابعة الإنجازات بمديرية السكن الترقوي بوزارة السكن والعمران والمدينة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.