مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية تيميمون
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية تيميمون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يعي ّن السيد أحمد رحماني، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تيميمون.
قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الأعلى للقضاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.