قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
17 رمضان عام 1441 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 10 مايو سنة 2020 م فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20–111 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة السادس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي المحرّرة باسطنبول بتاريخ 6 2020، يتضمن التصديق على وثائق المؤتمر أكتوبر سنة 2016.. 4 مرسوم رئاسي رقم 20-112 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية، الموقع ببنغالور (الهند) بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2018.. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-116 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة
2020، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تمسيت” (الكتلة : 210) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إيكينور ألجيريا ب.ف”.. 9 مرسوم تنفيذي رقم 20-63 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر ، شركة ذات أسهم”. (استدراك).. 10 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير بمصالح الوزير الأول…………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الطاقة في ولاية البليدة………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين - سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن
إنهاء مهام مدير التربية في ولاية سكيكدة….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر ………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة الجزائر ………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة تبسة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سوق أهراس ……………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن ولاية الجزائر.
إنهاء مهام مديرة مؤسسات الشباب وترقية
إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية
إنهاء مهام مدير السكن في ولاية بشار…………. 11 إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال………… 11 إنهاء مهام مدير التنقلات والنقل والمرور في
17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 10 مايو سنة 2020 م
فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول…… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 والمدينة. يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة
، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير السكن والعمران
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الاتصال….. 12 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المدرسة الوطنية للإدارة)………..
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1441 الموافق 21 أبريل سنة 2020 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوّال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر …
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1441 الموافق أوّل مارس سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…. 14 قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1441 الموافق 12 مارس سنة 2020، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.. 14 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، البقوليات الغذائية وتصديقها.. قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، وكذا ألوانها.. يحدّد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور أنواع
يحدّد مميزات الوسمات الرسمية للبذور والشتائل،
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي | قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل…. 25 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1441 الموافق 29 أبريل سنة 2020 ، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في الزمان والمكان….. 25 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1441 الموافق 13 أبريل سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام.. 26
17 رمضان عام 1441 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 10 مايو سنة 2020 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20-111 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على وثائق المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، المحرّرة باسطنبول بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2016. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه،
- وبعد الاطلاع على البروتوكول الإضافي التاسع لدستور الاتحاد البريدي العالمي ، المحرّر باسطنبول بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2016، وبعد الاطلاع على البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي ، المحرّر باسطنبول بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2016،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي ، المحررين باسطنبول بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2016
- وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية وبروتوكوله الختامي ، المحررين باسطنبول بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على وثائق المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، المحررة باسطنبول بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2016، وتلحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو 2020 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-112 مؤرخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية، الموقع ببنغالور (الهند) بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2018. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية، الموقع ببنغالور (الهند) بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية، الموقع ببنغالور (الهند) بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عاك 1441 الموافق 6 مايو 2020 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية. إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند، المشار إليهما معا فيما يأتي ب “الطرفين”، وانفرادا ب “الطرف”،
17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 . م
- رغبة منهما في ترقية التعاون في ميدان العلوم والتقنيات والتكنولوجيات الفضائية على أساس المساواة والمصلحة المشتركة وفقا لتشريعاتهما الوطنية واعترافا منهما بضرورة إقامة تعاون متنوع ومكثف في ميدان العلوم والتقنيات والتكنولوجيا الفضائية وتطبيقاتها،
- واقتناعا منهما بأن تطوير النشاطات الفضائية وتطبيقاتها ستساهم في تطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها لتحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين،
- وحرصا منهما على تنسيق نشاطاتهما من أجل تشجيع تضافر قدراتهما لضمان تطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها لفائدة منطقة إفريقيا،
- واعتبارا للمعاهدة المؤرخة في 27 يناير سنة 1967 حول المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجسام الفلكية الأخرى كما هو الحال بالنسبة لباقي المعاهدات والاتفاقات المتعددة الأطراف المسيرة لاستخدام الفضاء الخارجي والتي تضم كلا البلدين،
- ولأغراض هذا الاتفاق، يقصد ب “الملكية الفكرية” الفئات الآتية للملكية الفكرية : ‘1’ حق المؤلف والحقوق المجاورة 2 العلامات التجارية ، 3’ البيانات الجغرافية، 4’ التصاميم الصناعية، ‘5’ براءات الاختراع، ‘6’ تخطيط التصاميم (طوبوغرافيا الدوائر المتكاملة)، ‘7’ حماية المعلومات غير المفصح عنها،
- و اعترافا منهما بأهمية تطوير التضافر فيما بين الوكالات المتخصصة لكلتا الدولتين بهدف تطوير وترقية القدرات الوطنية في مجال الفضاء، ورغبة منهما في إقامة وترقية التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعة المرتبطة بالفضاء الفائدة الوكالات المتخصصة لكلا الطرفين واعترافا بالمنافع المتبادلة التي قد تنتج عن تعاون أوثق بين الدولتين في هذا الميدان اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى المجال وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد، يشجع الطرفان التعاون بين البلدين في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 5 المادة 2 القوانين السارية في إطار هذا الاتفاق، يتم تنفيذ التعاون طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلتا الدولتين، امتثالا للقانون الدولي وبدون المساس بحقوق وواجبات الطرفين طبقا للاتفاقات الدولية التي وقعا عليها. المادة 3 مجالات التعاون بموجب هذا الاتفاق، على الطرفين النهوض بما يأتي :
-
- سياسة علوم وتقنيات وتكنولوجيات الفضاء وكذا الإطار القانوني المنظم لها.
-
- تكوين وتحسين وتنمية الموارد البشرية المتخصصة في مجالات اهتماماتها المشتركة.
-
- تطوير التكنولوجيا في مجال الفضاء.
-
- تطوير التطبيقات الفضائية.
-
- تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مراقبة الأرض والملاحة والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.
-
- تزويد مراكز أبحاثهما بدعم تقني فيما يخص تطوير ودمج وتجريب نظم القمر الاصطناعي.
-
- التطبيق المشترك لنظم الأقمار الاصطناعية من أجل سد احتياجاتهما الخاصة.
-
- التعاون من أجل مواجهة المسائل الإقليمية والدولية المتعلقة بالفضاء.
-
- تمكين وترقية الحيازة المشتركة للمعدات والموارد مباشرة من الصناعات التحويلية لكلا البلدين.
-
- ترقية التعاون في مجال الصناعة فيما بين الشركات والوكالات الوطنية لكلا البلدين، المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء وذلك عبر تسهيل الاتصال المباشر فيما بينهما، وكذا مساعدتها خلال إعداد العقود الموقعة، المبرمة بموجب هذا الاتفاق.
-
- الدراسة المشتركة والتنسيق لبرامج البحث في مجال تكنولوجيا الفضاء.
-
- التشارك في الاستخدام والتصرف في المرافق التي يوفرها كل طرف بغرض إجراء الاختبارات والتجارب.
-
- تشجيع الإنتاج بالشراكة لنظم ومرافق الفضاء.
17 رمضان عام 1441 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 10 مايو سنة 2020 .
-
- الاشتراك في تطبيق مشاريع فضائية خاصة لتلبية الاحتياجات الفضائية.
-
- البحث سويا عن إمكانيات تصدير نظم الفضاء المطورة بموجب برامج التنمية المشتركة و/أو برنامج الإنتاج المشترك.
-
- ترقية الشراكة في مجال تكنولوجيات وخدمات الإطلاق. المادة 4 الهيئات المختصة الهيئات المختصة لتنفيذ هذا الاتفاق هي كالآتي : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوكالة الفضائية الجزائرية (ASAL)، بالنسبة لجمهورية الهند : المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء (ISRO). المادة 5 اللجنة المشتركة
-
- في إطار تطبيق هذا الاتفاق ، يوافق الطرفان على تأسيس لجنة مشتركة.
-
- تجتمع اللجنة المشتركة مرة في السنة على الأقل، بالتناوب بين الجزائر والهند.
-
- يشترك في رئاسة اللجنة المشتركة مدير عام الوكالة الفضائية الجزائرية أو ممثله ، ورئيس المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء أو ممثله.
-
- يتم تعيين أعضاء اللجنة المشتركة من قبل مدير عام الوكالة الفضائية الجزائرية ورئيس المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء. المادة 6 مهمة اللجنة المشتركة تكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن :
-
- متابعة وتقييم نشاطات التعاون والحرص على الامتثال لبنود هذا الاتفاق وكذا الاتفاقات الإضافية المستقبلية و / أو التعديلات.
-
- تبني المشاريع والنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق.
-
- تحديد حجم المساهمة المالية لكل طرف من أجل تنفيذ المشاريع المتفق عليها.
-
- تحديد مشاريع مشتركة للتطوير وتبني آليات وهيئات لازمة لإدارتها. م
-
- تقديم حصيلة المشاريع والنشاطات المنجزة على أساس التعاون في مجال الفضاء والتي تدخل في إطار هذا الاتفاق.
-
- حل، عن طريق التشاور والتفاوض، أية مسائل تخص تفسير أو استيفاء شروط هذا الاتفاق.
-
- الاجتماع ستة أشهر قبل انقضاء فترة العشر سنوات الأولى من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، لتقديم تقرير لكلا الطرفين حول التعاون، واقتراح مراجعة هذا الاتفاق إذا لزم الأمر. المادة 7 تبادل الخبراء المهنيين يخضع تبادل الخبراء المهنيين المعنيين بنشاطات التعاون المتخذة في إطار هذا الاتفاق، للمبادئ الآتية :
-
- يتكفل الطرف الزائر بجميع نفقات مستخدميه، بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة وكذا تكاليف المعيشة.
-
- تخضع النفقات المالية ومدفوعات متربصي ومرافقي كل طرف، لتدابير يحددها الطرفان. المادة 8 الأمن والإعلام
-
- يتعيّن على الموظفين المعينين العاملين بموجب هذا الاتفاق، الامتثال بصرامة للقوانين الوطنية والتنظيمات المعمول بها في البلد المضيف فيما يخص الأمن.
-
- يتكفل الطرفان بتنسيق المعلومات التي تخدم مصالحهما في سبيل تطوير تكنولوجيا الفضاء في بلديهما.
-
-
- يلتزم الطرفان بعدم الكشف عن أية معلومة مستلمة بموجب هذا الاتفاق أو الاتفاقات التابعة لأي شخص كان، باستثناء أعضاء هيئتيهما الذين تعتبر هذه المعلومات ضرورية لهم لتنفيذ هذا الاتفاق أو الاتفاقات التابعة، وفقط، بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان السرية التامة للأشخاص المنخرطين.
-
-
-
- جميع المعلومات والوثائق التي يتم تداولها وفقا للاتفاق تظل سرّية من قبل الطرفين، وتستخدم وفقا للشروط التي وافق عليها الطرفان. ولا يستخدم الطرفان المعلومات لأغراض غير تلك المحددة بدون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.
-
17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 م
-
-
- تظل جميع المعلومات السرية ملكية حصرية للطرف المفصح عنها. يتفق الطرفان على أن هذا الاتفاق والكشف عن المعلومات السرّية لا يمنحان أو لا ينطويان ضمنيا على أي ترخيص أو مصلحة أو حق للمستلم فيما يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية للطرف الآخر.
-
-
- يلتزم الطرفان بعدم استعمال أية معلومة مستلمة في إطار تعاون ثنائي على حساب أو ضد مصالح الطرف الآخر.
-
- لا تحوّل أية معدات أو معلومات مستلمة في إطار هذا الاتفاق، ولا يفصح عنها ولا تبلغ، لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة ، لا بشكل دائم و لا مؤقت، لطرف ثالث، أفرادا كانوا أو هيئات، غير مرخص لهم بذلك، بدون موافقة كتابية مسبقة للطرف الأولي.
-
-
- تتم التغطية الإعلامية للنشاطات المتصلة بتنفيذ هذا الاتفاق بالاشتراك ما بين الطرفين أو من قبل كل طرف على حدة، بعد موافقة كتابية من الطرف الآخر.
-
-
-
- تكون ملكية مشتركة، أي نشرية ووثيقة أو مقالة تنشأ عن العمل المشترك الذي يقوم به الطرفان بموجب هذا الاتفاق. يتطلب أي استخدام لاسم، شعار و / أو الشعار الرسمي للطرفين في أية نشرية ووثيقة و/أو مقالة، الإذن المسبق من قبل الطرفين. يضمن، بهذا الصدد، عدم إساءة استخدام الشعار الرسمي والشعار.
-
-
- لا يكشف عن محتوى هذا الاتفاق ولا ينشر كليا أو جزئيا بدون موافقة كتابية مسبقة من كلا الطرفين. المادة 9 أحكام تطبيق المشاريع
-
- في إطار المشاريع والتمويل ذي الصلة المتفق عليها في إطار اللجنة المشتركة، يحدد الطرفان، باتفاق مشترك، شروط وكيفيات التنفيذ، عبر إبرام ترتيبات تنفيذ خاصة.
-
- تخضع هذه المشاريع والنشاطات وكذا أحكام تنفيذها، لقرارات اللجنة المشتركة التي تحدد كل الكيفيات التقنية والمالية والقانونية والتنظيمية لتنفيذ المشاريع المشتركة المحددة في المجالات المشار إليها في المادة 3 من هذا الاتفاق.
-
- تنفذ المشاريع الفضائية الخاصة وفقا لترتيبات تنفيذ تقنية ومالية خاصة توافق عليها اللجنة المشتركة. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 7 المادة 10 المشاريع ذات الأولوية في إطار مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، يتكفل كلا الطرفين بتنفيذ مشاريع التعاون على المديين القصير / المتوسط، وعلى أساس تجاري، فيما يخص المسائل ذات الأولوية الآتية :
-
- تحيين وتطوير منصات حاسوبية (المعدات والبرمجيات لمراكز استقبال واستغلال صور الأقمار الاصطناعية.
-
- تطبيق وتحيين منصات حاسوبية (المعدات والبرمجيات لمراكز التطبيقات الفضائية التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية.
-
- إدماج وتطوير القطاعات الأرضية في الجزائر، التابعة للنظم الفضائية الجزائرية المنصوص عليها (معدات ومنشآت).
-
- إطلاق النظم الفضائية الجزائرية المستقبلية. المادة 11 أشكال الشراكة
-
- في حدود الأهداف المرجوة للمشاريع المتنوعة المطبقة في إطار هذا الاتفاق ، يعمل الطرفان على إعداد الأشكال التنظيمية المناسبة للشراكة من أجل التنفيذ والاستغلال، الكلي أو الجزئي لمنتجات هذه الشراكة.
-
- بهدف تنفيذ المشاريع المنتقاة بموجب هذا الاتفاق، يتولى الطرفان الإدارة المشتركة للمشاريع، وتقرر اللجنة المشتركة بشأن التنظيم وبنود الاستغلال.
-
- يمكن لكلا الطرفين إنشاء شركات مشتركة، عن طريق المساهمة في أي شركة موجودة ، أو ستنشأ لاحقا في الجزائر وفي الهند. ويخضع هدف هذه الكيانات وطبيعتها القانونية وكيفيات إنشائها لقرارات اللجنة المشتركة. المادة 12 تمويل المشاريع يتحمل كل طرف، في حدود الموارد المالية المتاحة واللازمة لتمويل المشاريع والنشاطات المتفق عليها، النفقات المحتملة لتنفيذ التزاماته الموكلة له بموجب هذا الاتفاق، بما فيها التكفل بنفقات السفر والنفقات المعيشية لمستخدميه في مهمة رسمية.
17 رمضان عام 1441 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 10 مايو سنة 2020 م المادة 13 المنظمات الشريكة
-
- يعيّن كل طرف منظمات ومؤسسات متخصصة بصفة “وكالات شريكة”، للعمل تحت سلطة ضمان ومسؤولية الهيئات المختصة، وتخضع لنفس النظام القانوني لهذا الاتفاق.
-
- تكون هذه المنظمات الشريكة مسؤولة عن تطبيق النشاطات المقررة لتنفيذ مشاريع التعاون المعمول بها بموجب هذا الاتفاق.
-
- يعمل الطرفان على تحقيق مستوى أمثل، وتشجيع المشاركة والشراكة بين الوكالات الشريكة لكلا البلدين في إطار تنفيذ المشاريع المقررة بموجب هذا الاتفاق بما يخدم مصالح كلا الطرفين. المادة 14 الاتفاقات المستقبلية يمكن الطرفين، فيما يخص أي مسألة معينة لا يغطيها هذا الاتفاق، أن يبرما اتفاقات إضافية ذات طابع عام أو خاص من شأنها تحفيز التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق. المادة 15 الملكية الفكرية
-
- يتحمل الطرفان، الهيئات المختصة والمنظمات الشريكة، واجب ضمان الحماية الفعلية للملكية الفكرية الناشئة، والمنافع المتحصل عليها من برامج التعاون المنفذة بموجب هذا الاتفاق بما يتفق مع قوانينها، قواعدها وتنظيماتها وكذا الاتفاقات متعددة الأطراف التي يكون كلا الطرفين طرفا فيها.
-
- في حال ترتب على النشاطات المنفذة في إطار هذا الاتفاق نشأة حقوق ملكية فكرية ، يدخل الطرفان في ترتيبات منفصلة تحدد بالتفصيل ملكية هذه الحقوق ، إدارتها وتسويقها تجاريا.
-
- تبلغ الوكالات المنفذة بعضها البعض، في الوقت المناسب، بأي اختراع أو أعمال محمية بموجب حقوق الطبع والنشر تنشأ عن هذا الاتفاق وعن ترتيبات تنفيذه، وتسعى فورا إلى حماية هذه الملكية الفكرية. المادة 16 تسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ أو تفسير أحكام هذا الاتفاق، عن طريق التشاور في إطار اللجنة المشتركة وعبر القناة الدبلوماسية إذا لزم الأمر. المادة 17 أحكام ختامية
-
- يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة فيما يتعلق ببدء سريان هذا الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يوم من ثاني شهر يلي تاريخ تلقي آخر إخطار.
-
- يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق، في أي وقت، باتفاق كتابي مشترك وعبر القناة الدبلوماسية. يدخل التعديل حيز التنفيذ عند استلام مذكرة الرد التي تؤكد موافقته.
-
- يبرم هذا الاتفاق لمدة عشر (10) سنوات، ويجدد لمدد إضافية تقدر بخمس (5) سنوات. يتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة المشتركة، ستة (6) أشهر قبل انقضاء المدة الأولية المقدرة بخمس (5) سنوات، التي تقدم تقريرا حول التعاون وكذا مقترحات لمراجعة هذا الاتفاق إذا اقتضى الأمر.
-
- يمكن لأي طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق، في أي وقت، عبر القناة الدبلوماسية وبواسطة إشعار، ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق. لا يمس هذا الإنهاء بحقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالمشاريع المنجزة بموجب هذا الاتفاق والتي هي قيد التنفيذ، كما لا يؤثر على استكمال الاتفاقات واتفاقات التنفيذ والاتفاقيات والعقود المبرمة على أساسه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّر ببنغالور (جمهورية الهند) في 19 سبتمبر سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية والإنجليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام الاتفاق ، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الهند الشعبية عز الدين أو صديق كايلا سافاديفو سيفان المدير العام للوكالة رئيس المنظمة الهندية الفضائية الجزائرية لأبحاث الفضاء
17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 10 مايو سنة 2020 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-116 مؤرخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تمسيت” (الكتلة : 210) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إيكينور ألجيريا ب.ف”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمنظم لنشاطات المحروقات، لاسيما المادتان 65 و 230 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها و تحويلها وتسويقها “سوناطراك” ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-04 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تمسيت” (الكتلة : 210) المبرم بمدينة
تنظيمية الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ستاتويل سغما نيذر لاندس ب.ف” و “شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان ج م ب ح “ ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تمسيت” (الكتلة : 210) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إيكينور ألجيريا ب. ف “ ،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تمسيت” (الكتلة : 210) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم، وشركة “إيكينور ألجيريا ب.ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو 2020 عبد المجيد تبون
17 رمضان عام 1441 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 10 مايو سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي رقم 20-63 مؤرخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، أسهم”. (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 18 الصادر بتاريخ 6 شعبان الصفحة 21 - العمود 2 - المادة 1.36 - السطر 3 : الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020.
- بدلا من : “ … حيز التنفيذ بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2019”.
- يقرأ : “ … حيز التنفيذ بتاريخ 14 أبريل سنة 2019”. الباقي بدون تغيير………………. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، تعيّن السيدة ليلى ملوان، مديرة عامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيّد حسين حدوش بصفته مديرا بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة الطاقة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيدة سامية بن شاعة، بصفتها مديرة للطاقة في ولاية البليدة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيد إبراهيم صالحي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المجاهدين سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيد عبد الله مراد مساعدية، بصفته مديرا للتربية في ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر 3 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد إلياس أو رزيق، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الجزائر 3
17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة الجزائر 1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد أحسن بن يعقوب بصفته أمينا عاما لجامعة الجزائر 1. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيّد العيد بوزنادة بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة تبسة، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بجامعة سوق أهراس : مصطفى طبيب، بصفته أمينا عاما، بناء على طلبه، فوزي بن دريدي، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بناء على طلبه،
- أمال نواري، بصفتها عميدة لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية محمد خميسي بن رجم، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتهما على التقاعد : للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 11
- فاطمة حدار ، نائبة مدير للامتحانات والمسابقات
- نجيبة حاند ، نائبة مدير للمناهج والوسائل البيداغوجية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة مؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة ليلى ملوان بصفتها مديرة لمؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد بن يعقوب طواهرية، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية الجلفة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تنهى، ابتداء من 24 مارس سنة 2020، مهام السيد أحمد قاسن، بصفته مديرا للسكن في ولاية بشار ، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيدة صبرينة عثماني، بصفتها نائبة مدير لتنسيق أعمال الاتصال بوزارة الاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى.
17 رمضان عام 1441 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 10 مايو سنة 2020 . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد رشيد وزان بصفته مديرا للتنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا : محمد مقني ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، يوسف سالمي، بصفته مفتشا، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يعيّن السيّد حسين حدوش، مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول. م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة . الطاقة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تعيّن السيدة سامية بن شاعة مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، تعيّن السيدة وردية يوسف خوجة، رئيسة لديوان وزير السكن والعمران والمدينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تعيّن السيّدة صبرينة عثماني، مفتشة بوزارة الاتصال. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية للإدارة). إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدل
17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1429 الموافق 16 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية ، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المدرسة الوطنية للإدارة) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين المذكورين في الجدول الآتي : السلك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 1 ممرضو الصحة العمومية 2 المادة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية للإدارة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 للجمهورية الجزائرية / العدد 28 13 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، المذكورين أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 ، المذكورين أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1429 الموافق 16 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير الصحة والسكان المحلية والتهيئة العمرانية وإصلاح المستشفيات كمال بلجود عبد الرحمان بن بوزيد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1441 الموافق 21 أبريل سنة 2020 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1441 الموافق 21 أبريل سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوّال عام 1440 الموافق 16 يونيو
17 رمضان عام 1441 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 10 مايو سنة 2020 م سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات مستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر ، كما يأتي : بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : السيدة :
- كنزة بوخديمي، نائبة مدير للأملاك المحلية وتثمينها، السيد : بلقاسم بوزيدي، نائب مدير لتنظيم وتسيير الإدارة اللامركزية السيد : ياسين كلاب دبيح، نائب مدير للأملاك، السيد : مصطفى بوراين، رئيس دراسات بمديرية الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي لولاية الجزائر. الباقي بدون تغيير)……………………… قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1441 الموافق أول مارس سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1441 الموافق أول مارس سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019 ، الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما يأتي : “ ممثلا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
- السيد بورحال نور الدين، رئيسا السيد بلحداد وليد، نائبا للرئيس. ممثلو المصلحة المتعاقدة (حسب جدول الأعمال) : ممثلو القطاع :
- السيدة رمرام رانية، عضوا
- السيدة سعدي فازية، مستخلفة، السيد بن دولة يوسف، عضوا،
- السيدة طار نجاة، مستخلفة. ممثلو الوزير المكلف بالمالية :
- المديرية العامة للمحاسبة :
- السيد مراح سليم، عضوا (بدون تغيير حتى) تتولى السيدة ربيعة خزناجي الكتابة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيد بغدالي سيد علي مستخلفا”. قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1441 الموافق 12 مارس سنة 2020، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة (2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98–412 المؤرخ في 18 شعبان
17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 م عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، كما يأتي :
- تنظيم دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجالات اختصاص المدرسة لفائدة المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، إنجاز الدراسات والبحوث في مجالات اختصاصات المدرسة، طبع وسحب ونشر المؤلفات والمجلات العلمية والتقنية والبيداغوجية في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة، إنجاز أعمال الدراسة والبحث والاستشارة والخبرة لفائدة الوصاية والجماعات المحلية حول المسائل الحضرية والبيئية، مساعدة الجماعات المحلية في تحديد احتياجاتها إلى التكوين، والإعراب عنها
- تحليل فعالية مخططات التكوين التي تعدها الجماعات المحلية،
- تطوير نشاطات الدراسات والبحث والخبرة والاستشارة والإعلام لفائدة المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، تقديم المساعدة التقنية والبيداغوجية في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة
- استعمال فضاءات المدرسة الوطنية للقيام بنشاطات ذات طابع علمي وتقني، تنظيم مؤتمرات وملتقيات وندوات ومحاضرات وأيام دراسية، تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات لفائدة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية. المادة 3 : يجب أن تكون النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه ، موضوع عقد أو صفقة أو اتفاقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 15 المادة 4 : تتضمن العقود أو الصفقات أو الاتفاقيات، وجوبا، موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها وكيفيات تنفيذها ومراقبة ذلك، وكذا القائمة الاسمية للمتدخلين في إنجاز هذه العملية ومؤهلاتهم العلمية والمهنية. كما يجب تحديد المبلغ المالي للعملية بما فيها التكاليف البيداغوجية ومصاريف الإطعام والإيواء المحتملة، وجميع الأعباء الأخرى التي تنجم عن تنفيذها. المادة 5 : يقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه للمدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة ، الذي يفصل فيه وذلك دون المساس بالمهمة الأساسية للمدرسة. المادة 6 : تتم معاينة المداخيل الناتجة عن النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه من قبل الأمر بالصرف، وتحصل من قبل العون المحاسب أو الوكيل المحاسب المعين لهذا الغرض. المادة 7 : توزع العائدات الناتجة عن النشاطات والخدمات والأشغال بعد خصم التكاليف الناتجة التي تم صرفها لإنجازها طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يقصد بالتكاليف، النفقات التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 9 : من أجل إنجاز النشاطات والخدمات والأشغال وكل العمليات المذكورة في المادة 2 أعلاه، يمكن المدير العام للمدرسة الاستعانة بمكونين وخبراء ومنشطين منتمين لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية أو من المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة الأخرى، حسب طبيعة النشاط أو العملية المراد إنجازها. المادة 10 : يستفيد الموظفون والمستخدمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية الذين تم الاستعانة بهم في إطار إنجاز النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة أعلاه، من العائدات الناتجة عن العمليات التي تم إنجازها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1441 الموافق 12 مارس 2020 كمال بلجود
17 رمضان عام 1441 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 10 مايو سنة 2020 . وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور أنواع البقوليات الغذائية وتصديقها. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-216 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها، لا سيما المادتين 4 و 5 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-217 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-100 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007 الذي يحدد شروط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاثرها أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 الذي يحدّد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة نشاطات إنتاج و/أو تكاثر وبيع البذور والشتائل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-216 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 م الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور أنواع البقوليات الغذائية وتصنيفها. المادة 2 : يشمل النظام التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه والملحق بهذا القرار، الخصائص التقنية النباتية وكذا كيفيات تصنيف وإنتاج وتوضيب بذور أنواع البقوليات الغذائية : الفول والفاصولياء والعدس والبازلاء والحمص. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019. شريف عماري الملحق النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور أنواع البقوليات الغذائية وتصديقها الفول والفصولياء والعدس والبازلاء والحمص يحدّد نظام إنتاج بذور البقوليات الغذائية وتصديقها، عن طريق هذا النظام التقني، ويطبق على الأنواع الآتية : غير الملقحة ذاتيا
- الفول L. faba Vicia
- الملقحة ذاتيا
- الفاصولياء : L vulgaris .Phaseolus
- العدس .: Medik culinaris Lens
- البازلاء .: L sativum Pisum
- الحمص .: L arietinum Cicer
- تنظيم الإنتاج 1.1. نظام الإنتاج يعتمد نظام إنتاج بذور البقوليات الغذائية على مبدأ الانتقاء النسبي المحافظ وكذا على الحفاظ على الحالة الفيزيولوجية والصحية النباتية الجيدة للبذور. يتم تكاثر بذور أنواع البقوليات الغذائية خلال سبع (7) سنوات، حسب المخطط الآتي :
- البذور ما قبل القاعدية والقاعدية
- المنتوج المحصل عليه بعد زرع السلالات الابتدائية GO يكون الجيل الأول المسمى G1 المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الأول G1 يُكوّن الجيل الثاني المسمى G2
17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 م
- المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الثاني G2 يُكوّن الجيل الثالث المسمى G3
- المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الثالث G3 يُكوّن الجيل الرابع المسمّى G4 المسمى بذور قاعدية.
- البذور المصدقة
- المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الرابع G4 يُكوّن الجيل الخامس المسمّى البذور المكثرة R1
- المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الخامس R1 يُكوّن الجيل السادس المسمّى البذور المكثرة R2
- المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل السادس R2 يكون الجيل السابع المسمّى البذور المكثرة R3.
- البذور الموحدة بذور ذات تعريف ونقاوة صنفيتين، ناتجة عن قطع متجانسة مزروعة ببذور مصدقة. النوع التباعد بين الخطوط (سم) الفول 50 إلى 60 الحمص 35 العدس مكثفة 17 إلى 20 للجمهورية الجزائرية / العدد 28 17 2.1. شروط الإنتاج يتم زرع كل سلالة ابتدائية G0 (النبتة) على خط طوله من 1 إلى 1.5 متر حسب النوع. ويتم حصد جزء من السلالات المحتفظ بها، كل واحدة على حدة، لإعادة تشكيل سلالات الجيل GO للسنة الموالية. أما بالنسبة للسلالات الأخرى المتبقية، يتم حصدها ودرسها لتشكيل الجيل G1. أما بالنسبة للأجيال المتبقية (G1 و G2 و G3 و G4 و R1 وR2 و R3 والموحدة) يتم البذر باستخدام بذار صف الواجب تنظيفه قبل كل استخدام. ويجب ترك مساحات لتسهيل عمليات التقنية. بالنسبة لمجموع الأجيال، يجب احترام التباعد بين الخطوط وبين نبتات كل نوع كما هو مبين في الجدول 1 أدناه. الجدول 1 : التباعد بين الخطوط وبين النباتات حسب كل نوع التباعد بين النباتات على الخط (سم) 10 إلى 15
5 إلى 8 نصف مكثفة (خط مزدوج) 35 بين الخطوط المزدوجة و17 بين السلالات البازلاء 17 إلى 20 الفاصولياء 40 إلى 70 . 3.1. المخزون الأمني يجب على منتجي البذور تشكيل مخزونات أمنية بصفة تسمح بالمحافظة على نوعيتها الفيزيائية والفيزويولوجية. تتمثل الكميات الدنيا للبذور الواجب تخزينها، حسب كل فئة، فيما يأتي :
- G0 : نفس الكميات المستعملة في البذر (100%)،
- G1 : نفس الكميات المستعملة في البذر (100%)،
- : G2 و G3 و G4 : %30 %30 من متوسط الاحتياجات السنوية
- : R1 و R2 و R3 : %20 %20 من متوسط الاحتياجات السنوية. يجب تجديد هذه المخزونات الأمنية بصفة منتظمة. 5 إلى 10 4 إلى 5
- قواعد الزراعة يجب احترام قواعد الزراعة المذكورة أدناه بالنسبة لجميع فئات البذور. 1.2. التصريح بالزراعة يجب أن تكون كل قطعة لإنتاج البذور موضوع ملف تصريح بالزراعة سنويا يتعيّن على منتج البذور إرساله إلى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها قبل تاريخ 31 مارس بالنسبة للبذر الشتوي، وقبل تاريخ 30 أبريل بالنسبة للبذر الربيعي. 2.2. الزراعة السابقة يجب أن لا تحتوي الزراعات السابقة لقطع إنتاج بذور وأنواع الفول والحمص والبازلاء والفاصولياء والعدس على الأنواع المذكورة أدناه ، طيلة مدة ثلاث (3) سنوات :
- الفول : الفول والفول المصري والبازلاء والفاصولياء،
17 رمضان عام 1441 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 10 مايو سنة 2020 م
- البازلاء : البازلاء وحب البيقة والجلبان والفول المصري،
- الحمص : الحمص والبازلاء وحب البيقة والجلبان والفول المصري،
- الفاصولياء : الفاصولياء والبازلاء والحمص والجلبان والفول المصري
- العدس : العدس والحمص وحب البيقة والجلبان. 3.2. العزل توضح المسافات الدنيا بالنسبة للمحاصيل المجاورة التي قد تسبب تلقيحا خارجيا غير مرغوب فيه في الجدول 2 أدناه. الجدول 2 : المسافات الدنيا حسب كل نوع وكل فئة البذور ما قبل القاعدية والقاعدية النوع طبيعة القطعة المجاورة البذور المصدقة G و G1 و 2 و G3 G4 زراعة من صنف آخر من 10 م أو محاطة بالجيل 5 م 3 م البازلاء والحمص نفس النوع سواء من البذور القادم. وفي هذه الحالة، والعدس أو للاستهلاك يجب ترك مسافة 3 أمتار والفاصولياء زراعة من نفس الصنف زراعة من صنف آخر من 200 م 3 م 3 م 2 م أو محاطة بالجيل 200 م 100 م الفول نفس النوع سواء من البذور القادم. وفي هذه الحالة، أو للاستهلاك يجب زراعة من نفس الصنف 4.2. التأشير يجب أن يُشار إلى كل قطعة إنتاج البذور في بداية الغطاء النباتي بواسطة لافتة يُذكر عليها اسم منتج البذور واسم الفلاح المكثر واسم الصنف ورقم التصريح بالزرع. 5.2. حالة الزرع يجب أن تسمح حالة الزرع لقطعة إنتاج البذور وحالة تطور الزراعة وحالتها الصحية بضمان مراقبة هوية الصنف ونقائه. يجب على منتج البذور ، إجباريا ، القيام بالمعالجة باستعمال مبيدات حشرية على الغطاء الخضري من أجل تجنب انخفاض قيمة البذور أثناء التخزين. 6.2. التنقية
- التنقية الصنفية فيما يتعلق بالسلالات الابتدائية G0، يؤدي وجود كل نبتة شاذة أو مشكوك فيها نباتات دخيلة وغير مطابقة للصنف) إلى حذف الخطوط الموافقة لها بمجرد ملاحظتها. إذا ما تمت مرحلة الإزهار، يجب أيضا حذف خط على الأقل من كل جهة خط مشكوك فيه. بالنسبة للفئات الأخرى، يجب قلع كل نبتة شاذة أو مشتبه فيها وإبعادها خارج قطعة إنتاج البذور. ترك مسافة 3 أمتار 10 م 10 م 5 م
- التنقية الصحية النباتية لكي لا يتم انتقال العدوى للنباتات السليمة، يجب قلع وإخراج من قطعة إنتاج البذور وحرق كل نبتة مصابة بأمراض فطرية و/أو أمراض بكتيرية و / أو أمراض فيروسية. يجب رفض كل قطعة إنتاج بذور الفول التي بشأنها يبين التحليل الرسمي وجود ديدان خيطية في ساق الفول ) faba dispaci Ditylenchus ( . . 7.2. حصد البذور ونقلها وتخزينها يجب على الفلاح المكثر أن يتحقق من نظافة عتاد الجني المراد استعماله قبل بداية عملية الجني في كل قطعة أرض. ويجب أن تكون الأكياس المستعملة جديدة. وفي حالة ما إذا كان الجني بطريقة الجمع فرطا، يجب أن تكون الحاويات المستعملة نظيفة. يجب على منتج البذور، التأكد من أن يكون نقل واستلام وتخزين البذور في حصص معرفة بشكل . واضح. يجب أن يتوفر لدى المنتج منشآت مناسبة لتخزين البذور، ويجب أن تكون هذه المحلات :
- محكمة ومزودة بنظام للتهوية
- مناسبة لمعالجة كل إصابة محتملة بالحشرات
17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 م
- أن تتوفر على وسائل أمن عند استخدام المبيدات الحشرية ملابس واقية وقفازات وأقنعة الغبار ونظارات واقية). يجب أن تخزن المادة النباتية الأولية، في غرف تبريد. يجب، عند تخزين البذور ، احترام القواعد المعددة أدناه :
- يجب أن لا تلمس الأكياس الجدران أو السقف أو أية بنية من محل التخزين
- يجب ترك ممر لا يقل عن 50 سم بين الجدران والمخزون لتسهيل عمليات التفتيش والمعالجة وأخد العينات. يجب أن لا يقل الممر عن متر (1) واحد بين البوابة الرئيسية للمحل والمخزونات، ومتر (1) واحد بين المخزون والسقف يجب أن تكون الأكياس مكدسة بشكل جيد وفقًا لقاعدة يجب احترامها، وأن يكون المخزون ثابثا وسهلا حسابه
- يجب عدم وضع الأكياس مباشرة على الأرض، بل على منصات يجب أن تكون متينة من أجل تحمل المخزونات
- يجب أن تكون الأكياس من نفس الطبيعة في الحصة الواحدة. 8.2. المحاسبة المادية يجب على كل منتج بذور معتمد أن يمسك سجلاً للمحاسبة المادية لدخول وخروج البذور. يجب أن يحتوي هذا السجل المرقم والمؤشّر عليه من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، على البيانات الآتية :
- أصل البذور الأم المستخدمة (تاريخ الاستلام ورقم الحصة والنوع والصنف والفئة)
- الكميات المنتجة (رقم الحصة ورقم شهادة الاعتماد النهائية والنوع والصنف والفئة والكمية)
- الكميات المسوقة (تاريخ البيع ورقم الحصة والنوع والصنف والفئة والكمية)
- مستلم البذور المسوقة. يمكن المصالح الرسمية الاطلاع على سجل المحاسبة المادية في أي وقت من الأوقات. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 3 المراقبة في الحقل وللحصص والمراقبة البعدية 1.3. المراقبة في الحقل يجب أن تكون قطع إنتاج البذور موضوع متابعة طوال الدورة النباتية، من قبل تقني منتج للبذور مؤهل قانونا ومعترف به من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. يجب أن تخضع قطع إنتاج البذور لزيارتين (2) على الأقل :
- تتم المراقبة الأولى عند بداية الإزهار، وتهدف إلى : التحقق من شروط الزرع ومطابقة الصنف المكثر وأصل البذور الأم المستعملة،
- التحقق من مطابقة العزل
- إجراء تقدير أولي للنقاء الصنفي والنوعي،
- التحقق من الحالة الزراعية لقطعة التكاثر،
- استبعاد القطع التي تتضمن شذوذا غير قابل للرجعة، استبعاد القطع التي تتضمن نبتة الجعفيل و أو الحامول.
- تتم المراقبة النهائية عند مرحلة تشكيل الفصوص، وتهدف إلى :
- التحقق من الحالة الصحية التقييم بالعدّ نسبة النقاء النوعي والصنفي،
- التحقق من عدم وجود نبتة الجعفيل و / أو الحامول، – تقدير مردود قطع تكثير البذور. عند الانتهاء من المراقبة النهائية وتبعا لنتائج الملاحظات والعدّ ، يُمكن لقطعة إنتاج البذور إما :
- قبولها، وفي هذه الحالة تُمنح شهادة اعتماد مؤقتة من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
- أو رفضها، وفي هذه الحالة تمنح شهادة الرفض من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. يتم تبليغ الفلاح المكثر ومنتج البذور التابع له بالنتيجة النهائية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام قبل الجني. يجب أن يقدم كل طعن في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد التبليغ. تبين الحدود الدنيا عند المراقبة في الحقل في الجدول 3 أدناه.
17 رمضان عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 10 مايو سنة 2020 م جدول 3 : الحدود الدنيا للمراقبة في الحقل البذور ما قبل الفئة القاعدية والقاعدية الشوائب الصنفية 0% 3 الشوائب النوعية (*) م 210/1 الطفيليات والأنواع المتلفة
- الجعفيل
- الحامول 0
- الديدان الخيطية للساق
- حشرات من نوع Bruchus الأمراض البكتيرية (%) 1 الأمراض الفيروسية (%) 0,5 بثور anthracnose ) ( % ) 0,3 أمراض الحجر الصحي المنتقلة عن 0 طريق البذور (جدول (6 (6) (%) مجموع الأمراض المتنقلة عن طريق 1 البذور (%) (*) يتم ملاحظة الشوائب النوعية الآتية :
- البازلاء : الجلبان وحب البيقة
- الفول : الفول المصري وحب البيقة والترمس،
- العدس : حب البيقة والبازلاء،
- الفاصولياء : الترمس والحمص والفول المصري
- الحمص : الفاصولياء والفول المصري. . 2.3. مراقبة الحصص
- الوزن الأقصى للحصة يقدر الوزن الأقصى للحصة الواحدة حسب كل فئة ب : البذور ما قبل القاعدية : 50 قنطار، البذور القاعدية : 100 قنطار، البذور المصدقة البذور الموحدة R1 R2 R3 10 20 20 25 م 25/1 م 22/1 م 22/1 22/1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 2 2 2 0,5 1 1 1 0 0 0 0 1,5 3 3 3
- البذور المصدقة : 200 قنطار،
- البذور الموحدة : 300 قنطار.
- خلط الحصص تكون كل حصة بذور ما قبل القاعدية أو القاعدية أو المصدقة أو الموحدة من إنتاج قطعة تكاثر واحدة. يمنع خلط منتوجات عدة قطع تكاثر للبذور.
- العينات يتم أخد العينات الممثلة، بوزن يعادل 1 كلغ على الأقل، بعد توضيبها، من طرف أعوان مؤهلين ومعترف بهم من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. توضع العينات في أكياس مغلقة ومختومة بكيفية تجنب أي ضرر أثناء النقل.
17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 10 مايو سنة 2020 م يجب أن يوضع للعينة المغلفة بطاقتان، واحدة داخل الغلاف والأخرى خارج الغلاف تسمح بمعرفتها. يجب أن تتضمن كل بطاقة المعلومات الآتية :
- اسم منتج البذور،
- اسم الفلاح المكثر،
- الموسم الفلاحي
- النوع والصنف،
- فئة البذور رقم الحصة،
- الوزن الخام والصافي للحصة،
- اسم العون الذي قام بأخذ العينة. الحد الأدنى
3.3. المراقبة البعدية تتم المراقبة البعدية على إنتاج البذور بنسبة : 100 % من حصص البذور ما قبل القاعدية والقاعدية – 10 % من حصص البذور المكثرة من الجيل الأول R1
- التصديق يجب أن تستجيب الحصص المقدمة للتحليل من أجل تصديقها لكل الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ولا سيما المعايير المحددة أدناه : جدول 4 : المعايير التكنولوجية النسبة القصوى لبذور أنواع الحد الأدنى للنقاء النوع الفئة النوعي % من الوزن) البذور ما قبل 97 القاعدية والقاعدية البازلاء والفول والعدس البذور المصدقة 95 والحمص والفاصولياء البذور الموحدة 90 يجب أن تكون البذور خالية من بذور الأنواع الآتية : . spp Melilotus L. arvense Melampyrum L. Syriaca Cephalaria L. Temulentum Lolium . spp Allium . spp Bromus L. fatua Avena L. sterilis Avena . ludoviciana Avena . spp Cuscuta . spp Orobanche تسلّم شهادة الاعتماد النهائية من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بالنسبة لحصص البذور المطابقة للمعايير المذكورة في الجدول 4 أعلاه. لقدرة الرطوبة أخرى (% من الوزن) الإنتاش القصوى (%) ) % (%) المجموع منها نوع واحد 80 15 0,3 0,2 80 15 0,5 0,3 80 15 1 0,5 تسلّم شهادة الرفض من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بالنسبة لحصص البذور غير المطابقة للمعايير المذكورة في الجدول 4 أعلاه.
- الوسم يجب أن يكون الغلاف مغلقا بإحكام بشكل يستحيل فتحه دون إفساده أو ترك أي أثر يبين بوضوح أنه تم تزوير أو تغيير محتوى الكيس. يجب أن تصحب كل تعبئة تحتوي بذورا وسما رسميا غير قابل للمحو مسلّم حصريا من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها طبقا للتنظيم المعمول به يجب أن يوضع الوسم فوق غلاف البذور بشكل يستحيل تغييره بوسم آخر.
17 رمضان عام 1441 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28
- المخزونات المؤجلة يجب التصريح بحصص البذور المؤجلة للمركز الوطني 10 مايو سنة 2020 م
- الحالة الصحية يجب أن تكون البذور سليمة من كل مرض، لا سيما الأمراض المتنقلة عبر البذور والحشرات الحية. لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها في أجل أقصاه أول تحدد المعايير الصحية النباتية الخاصة ببذور يونيو، وتكون محل معاينة النقاء النوعي وقدرة الإنتاش البقوليات الغذائية أدناه. قبل تسويقها. جدول 5 : أهم الأمراض المتنقلة عبر البذور. الأنواع الأمراض الفيروسية الأمراض البكتيرية الأمراض الفطرية الديدان الخيطية الفاصولياء / شحم الفاصولياء : أنثراكنوز الفاصولياء : dipsaci Ditylenchus savastanoi Pseudomonas Colletotrichum phaseolicola pv lindemuthianum axonopodis Xanthomonas phaseoli pv البازلاء mosaic borne seed Pea شحم بكتيري : ) PSbMB ( virus Pseudomonas pisi pv syringae browning - early Pea ) EBV ( virus الفول / / العدس / / الحمص / / يجب أن تكون بذور البقوليات الغذائية خالية من : الحشرات الآتية : . froel affinis Bruchus و L. atomarius Bruchus و L. pisorum Bruchus و . Boh rufimanus Bruchus النباتات الطفيلية : الجعفيل : . spp Orobanche الحامول : campestris Cuscuta لا يتجاوز الحد الأقصى للبذور التي تحمل ندوب ناجمة عن السوسة BRUCHES ) 1 % . أنثر اكنوز البازلاء : pisi Ascochyta / / dipsaci Ditylenchus أنثر اكنوز العدس : / lentis Ascochyta أنثراكنوز الحمص : / rabiei Ascochyta
17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 م قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد مميزات الوسمات الرسمية للبذور والشتائل، وكذا ألوانها. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-217 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها، لا سيما المادتين 5 و 6 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-217 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مميزات الوسمات الرسمية للبذور والشتائل، وكذا ألوانها. المادة 2 : تلحق مميزات الوسمات الرسمية للبذور والشتائل وكذا ألوانها، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019. شريف عماري للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 23 الملحق مميزات الوسمات الرسمية للبذور والشتائل وكذا ألوانها
- مميزات الوسمات الرسمية يجب وضع الوسمات الرسمية على غلاف البذور أو تثبيتها على الربطات أو على الحاويات أو على الوسائل الأخرى لتغليف الشتائل، وتتضمن الوسمات الرسمية المميزات المذكورة أدناه : 1.1 بالنسبة للبذور
- يجب أن يكون طول الوسم أحد عشر سنتيمترا (11 سم) وعرضه سبعة سنتيمترات (7 سم)،
- يجب أن تتم الطباعة بحبر لا يمحى ومقاوم للظروف المناخية،
- يجب أن يدرج في الوسم شعار المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
- يجب أن يضاف التوقيع بالأحرف الأولى للمديرية العامة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها لتجنب الاستنساخ
- يجب وضع رقم تسلسلي على الوسمات خاص بكل فئة من فئات البذور
- يجب أن يتم التوضيب في رزم تتكون من أربعة آلاف ( 4000) وسمة
-
- يجب أن تحمل الوسمات الرسمية البيانات الآتية :
-
- الاسم المتداول للنوع،
- الاسم العلمي،
- الصنف
- رقم حصة الإنتاج سنة الإنتاج. 2.1 بالنسبة للشتائل
- يجب أن يكون طول الوسم اثنين وعشرين سنتيمترا (22 سم) وعرضه خمسة سنتيمترات (5 سم)،
- يجب أن تتم الطباعة بحبر لا يمحى ومقاوم للظروف المناخية،
- يجب أن يدرج في الوسم شعار المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
- يجب أن يضاف التوقيع بالأحرف الأولى للمديرية العامة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، لتجنب الاستنساخ
- يجب وضع رقم تسلسلي على الوسمات خاص بكل فئة من فئات الشتائل
17 رمضان عام 1441 ه 24 * الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 10 مايو سنة 2020 م
- يجب أن تكون الوسمات مصنوعة من ورق ذاتي اللصق وبراق
- يجب أن تكون الوسمات مسبقة القطع ومؤطرة بثقوب
- يجب أن يكون الوسم سهل النزع،
- لا يمكن إزالة الوسم بعد اللصق دون تمزيقه
- يجب أن يتم التوضيب في عبوات مؤلفة من ألف (1000) وسم بالنسبة لكل الأنواع،
- يجب أن تحمل الوسمات الرسمية البيانات الآتية : النوع اللون بيضاء مشطبة بالبنفسجي بيضاء بذور زرقاء حمراء بنية بيضاء مشطبة بالبنفسجي بيضاء شتائل زرقاء بنية 3 نموذج الوسمات الرسمية
- بالنسبة للبذور
- الاسم المتداول للنوع،
- الاسم العلمي،
- الصنف و / أو المطعم، – رقم المستنسخ،
- رقم حصة الإنتاج
- سنة الإنتاج.
- ألوان الوسمات الرسمية تكون ألوان الوسمات الرسمية كالآتي : الفئة السلالات الابتدائية والبذور ما قبل القاعدية البذور القاعدية البذور المصدقة من التكثير الأول البذور المصدقة من التكثيرات الموالية البذور الموحدة الشتائل ما قبل القاعدية الشتائل القاعدية الشتائل المصدقة الشتائل الموحدة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري pêche la de et rural développement du , l’agriculture de Ministère NCC المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها plants et semences des certification de et الرقم التسلسلي : الاسم المتداول للنوع : الاسم العلمي : الصنف : رقم حصة الإنتاج .. سنة الإنتاج : contrôle de national Centre : série de ° N : l’espèce de commun nom Le : scientifique nom Le : variété La : production de lot de numéro Le : production de L’année
17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 م
- بالنسبة للشتائل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 25 المركز الوطني لمراقبة البذور البحري والشتائل وتصديقها pêche la de et rural développement du , l’agriculture de Ministère et contrôle de national Centre semences des certification de plants et الاسم المتداول للنوع : : l’espèce de commun nom Le الاسم العلمي : NCC : scientifique nom Le الصنف و / أو المطعم : greffe - porte ou / et Variété رقم المستنسخ : رقم حصة الإنتاج : . سنة الإنتاج : . وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 جانفي سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد أكلي بركاتي، مفتشا عاما للعمل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أكلي بركاتي، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل : clone du ° N الرقم التسلسلي.. . série de ° N : production de lot de ° N : production de L’année والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس 2020 أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1441 الموافق 29 أبريل سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في الزمان والمكان. إن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 28 17 رمضان عام 1441 ه
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في الزمان والمكان، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 الذي يحدد الخطوط المرجعية التي تحدد مناطق الصيد البحري انطلاقا منها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 5 : يمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في منطقة الصيد التي تقع داخل الأميال البحرية الثلاثة (3) والتي تحسب انطلاقا من الخطوط المرجعية، كما هي محدّدة في القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، ليلا ونهارا، ابتداء من أوّل يونيو إلى غاية 30 سبتمبر من كل سنة “. المادة 2 : تسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1441 الموافق 29 أبريل 2020 سيد أحمد فروخي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 10 مايو سنة 2020 م المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1441 الموافق 13 أبريل سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-355 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد لخضر قنون، أمينا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الخضر قنون، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1441 الموافق 13 أبريل 2020 رضا تير رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة