مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة 10
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، تعيّن السيدة ليلى ملوان، مديرة عامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.