مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سوق أهراس
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بجامعة سوق أهراس :
مصطفى طبيب، بصفته أمينا عاما، بناء على طلبه، فوزي بن دريدي، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بناء على طلبه،
- أمال نواري، بصفتها عميدة لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية محمد خميسي بن رجم، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
- ★ -
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.