مرسوم رئاسي رقم 20-111
مرسوم رئاسي رقم 20–111 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة السادس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي المحرّرة باسطنبول بتاريخ 6 2020، يتضمن التصديق على وثائق المؤتمر أكتوبر سنة 2016 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على وثائق المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، المحررة باسطنبول بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2016، وتلحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو 2020 عبد المجيد تبون
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.