مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتهما على التقاعد :
- فاطمة حدار ، نائبة مدير للامتحانات والمسابقات
- نجيبة حاند ، نائبة مدير للمناهج والوسائل البيداغوجية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.