مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير بمصالح الوزير الأول
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيّد حسين حدوش بصفته مديرا بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.