قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1441 الموافق 21 أبريل سنة 2020 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوّال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1441 الموافق 21 أبريل سنة 2020 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1441 الموافق 21 أبريل سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوّال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات مستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر ، كما يأتي :
بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
السيدة :
- كنزة بوخديمي، نائبة مدير للأملاك المحلية وتثمينها، السيد :
بلقاسم بوزيدي، نائب مدير لتنظيم وتسيير الإدارة اللامركزية السيد :
ياسين كلاب دبيح، نائب مدير للأملاك، السيد :
مصطفى بوراين، رئيس دراسات بمديرية الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي لولاية الجزائر.
(الباقي بدون تغيير)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.