مرسوم رئاسي رقم 20-112 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية، الموقع ببنغالور (الهند) بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2018
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية، الموقع ببنغالور (الهند) بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عاك 1441 الموافق 6 مايو 2020 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية.
إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند، المشار إليهما معا فيما يأتي ب "الطرفين"، وانفرادا ب "الطرف"، 17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 . م
- رغبة منهما في ترقية التعاون في ميدان العلوم والتقنيات والتكنولوجيات الفضائية على أساس المساواة والمصلحة المشتركة وفقا لتشريعاتهما الوطنية واعترافا منهما بضرورة إقامة تعاون متنوع ومكثف في ميدان العلوم والتقنيات والتكنولوجيا الفضائية وتطبيقاتها،
- واقتناعا منهما بأن تطوير النشاطات الفضائية وتطبيقاتها ستساهم في تطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها لتحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين،
- وحرصا منهما على تنسيق نشاطاتهما من أجل تشجيع تضافر قدراتهما لضمان تطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها لفائدة منطقة إفريقيا،
- واعتبارا للمعاهدة المؤرخة في 27 يناير سنة 1967 حول المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجسام الفلكية الأخرى كما هو الحال بالنسبة لباقي المعاهدات والاتفاقات المتعددة الأطراف المسيرة لاستخدام الفضاء الخارجي والتي تضم كلا البلدين،
- ولأغراض هذا الاتفاق، يقصد ب "الملكية الفكرية" الفئات الآتية للملكية الفكرية : '1' حق المؤلف والحقوق المجاورة 2 العلامات التجارية ، 3' البيانات الجغرافية، 4' التصاميم الصناعية، '5' براءات الاختراع، '6' تخطيط التصاميم (طوبوغرافيا الدوائر المتكاملة)، '7' حماية المعلومات غير المفصح عنها،
- و اعترافا منهما بأهمية تطوير التضافر فيما بين الوكالات المتخصصة لكلتا الدولتين بهدف تطوير وترقية القدرات الوطنية في مجال الفضاء، ورغبة منهما في إقامة وترقية التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعة المرتبطة بالفضاء الفائدة الوكالات المتخصصة لكلا الطرفين واعترافا بالمنافع المتبادلة التي قد تنتج عن تعاون أوثق بين الدولتين في هذا الميدان اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى المجال وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد، يشجع الطرفان التعاون بين البلدين في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية.
المادة 2 القوانين السارية في إطار هذا الاتفاق، يتم تنفيذ التعاون طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلتا الدولتين، امتثالا للقانون الدولي وبدون المساس بحقوق وواجبات الطرفين طبقا للاتفاقات الدولية التي وقعا عليها.
المادة 3
فتح المادةمجالات التعاون بموجب هذا الاتفاق، على الطرفين النهوض بما يأتي :
3. 1. سياسة علوم وتقنيات وتكنولوجيات الفضاء وكذا الإطار القانوني المنظم لها.
3. 2. تكوين وتحسين وتنمية الموارد البشرية المتخصصة في مجالات اهتماماتها المشتركة.
3. 3. تطوير التكنولوجيا في مجال الفضاء.
3. 4. تطوير التطبيقات الفضائية.
3. 5. تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مراقبة الأرض والملاحة والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.
3. 6. تزويد مراكز أبحاثهما بدعم تقني فيما يخص تطوير ودمج وتجريب نظم القمر الاصطناعي.
3. 7. التطبيق المشترك لنظم الأقمار الاصطناعية من أجل سد احتياجاتهما الخاصة.
3. 8. التعاون من أجل مواجهة المسائل الإقليمية والدولية المتعلقة بالفضاء.
3. 9. تمكين وترقية الحيازة المشتركة للمعدات والموارد مباشرة من الصناعات التحويلية لكلا البلدين.
3. 10. ترقية التعاون في مجال الصناعة فيما بين الشركات والوكالات الوطنية لكلا البلدين، المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء وذلك عبر تسهيل الاتصال المباشر فيما بينهما، وكذا مساعدتها خلال إعداد العقود الموقعة، المبرمة بموجب هذا الاتفاق.
3. 11. الدراسة المشتركة والتنسيق لبرامج البحث في مجال تكنولوجيا الفضاء.
3. 12. التشارك في الاستخدام والتصرف في المرافق التي يوفرها كل طرف بغرض إجراء الاختبارات والتجارب.
3. 13. تشجيع الإنتاج بالشراكة لنظم ومرافق الفضاء.
3. 14. الاشتراك في تطبيق مشاريع فضائية خاصة لتلبية الاحتياجات الفضائية.
3. 15. البحث سويا عن إمكانيات تصدير نظم الفضاء المطورة بموجب برامج التنمية المشتركة و/أو برنامج الإنتاج المشترك.
3. 16. ترقية الشراكة في مجال تكنولوجيات وخدمات الإطلاق.
المادة 4
فتح المادةالهيئات المختصة الهيئات المختصة لتنفيذ هذا الاتفاق هي كالآتي :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
الوكالة الفضائية الجزائرية (ASAL)، بالنسبة لجمهورية الهند : المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء (ISRO).
المادة 5
فتح المادةاللجنة المشتركة
5. 1. في إطار تطبيق هذا الاتفاق ، يوافق الطرفان على تأسيس لجنة مشتركة.
5. 2. تجتمع اللجنة المشتركة مرة في السنة على الأقل، بالتناوب بين الجزائر والهند.
5. 3. يشترك في رئاسة اللجنة المشتركة مدير عام الوكالة الفضائية الجزائرية أو ممثله ، ورئيس المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء أو ممثله.
5. 4. يتم تعيين أعضاء اللجنة المشتركة من قبل مدير عام الوكالة الفضائية الجزائرية ورئيس المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء.
المادة 6
فتح المادةمهمة اللجنة المشتركة تكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن :
6. 1. متابعة وتقييم نشاطات التعاون والحرص على الامتثال لبنود هذا الاتفاق وكذا الاتفاقات الإضافية المستقبلية و / أو التعديلات.
6. 2. تبني المشاريع والنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق.
6. 3. تحديد حجم المساهمة المالية لكل طرف من أجل تنفيذ المشاريع المتفق عليها.
6. 4. تحديد مشاريع مشتركة للتطوير وتبني آليات وهيئات لازمة لإدارتها.
م
6. 5. تقديم حصيلة المشاريع والنشاطات المنجزة على أساس التعاون في مجال الفضاء والتي تدخل في إطار هذا الاتفاق.
6. 6. حل، عن طريق التشاور والتفاوض، أية مسائل تخص تفسير أو استيفاء شروط هذا الاتفاق.
6. 7. الاجتماع ستة أشهر قبل انقضاء فترة العشر سنوات الأولى من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، لتقديم تقرير لكلا الطرفين حول التعاون، واقتراح مراجعة هذا الاتفاق إذا لزم الأمر.
المادة 7
فتح المادةتبادل الخبراء المهنيين يخضع تبادل الخبراء المهنيين المعنيين بنشاطات التعاون المتخذة في إطار هذا الاتفاق، للمبادئ الآتية :
7. 1. يتكفل الطرف الزائر بجميع نفقات مستخدميه، بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة وكذا تكاليف المعيشة.
7. 2. تخضع النفقات المالية ومدفوعات متربصي ومرافقي كل طرف، لتدابير يحددها الطرفان.
المادة 8
فتح المادةالأمن والإعلام
8. 1. يتعيّن على الموظفين المعينين العاملين بموجب هذا الاتفاق، الامتثال بصرامة للقوانين الوطنية والتنظيمات المعمول بها في البلد المضيف فيما يخص الأمن.
8. 2. يتكفل الطرفان بتنسيق المعلومات التي تخدم مصالحهما في سبيل تطوير تكنولوجيا الفضاء في بلديهما.
8. 3. 1. يلتزم الطرفان بعدم الكشف عن أية معلومة مستلمة بموجب هذا الاتفاق أو الاتفاقات التابعة لأي شخص كان، باستثناء أعضاء هيئتيهما الذين تعتبر هذه المعلومات ضرورية لهم لتنفيذ هذا الاتفاق أو الاتفاقات التابعة، وفقط، بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان السرية التامة للأشخاص المنخرطين.
8. 3. 2. جميع المعلومات والوثائق التي يتم تداولها وفقا للاتفاق تظل سرّية من قبل الطرفين، وتستخدم وفقا للشروط التي وافق عليها الطرفان. ولا يستخدم الطرفان المعلومات لأغراض غير تلك المحددة بدون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. 17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 م
8. 3. 3. تظل جميع المعلومات السرية ملكية حصرية للطرف المفصح عنها. يتفق الطرفان على أن هذا الاتفاق والكشف عن المعلومات السرّية لا يمنحان أو لا ينطويان ضمنيا على أي ترخيص أو مصلحة أو حق للمستلم فيما يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية للطرف الآخر.
8. 4. يلتزم الطرفان بعدم استعمال أية معلومة مستلمة في إطار تعاون ثنائي على حساب أو ضد مصالح الطرف الآخر.
8. 5. لا تحوّل أية معدات أو معلومات مستلمة في إطار هذا الاتفاق، ولا يفصح عنها ولا تبلغ، لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة ، لا بشكل دائم و لا مؤقت، لطرف ثالث، أفرادا كانوا أو هيئات، غير مرخص لهم بذلك، بدون موافقة كتابية مسبقة للطرف الأولي.
8. 6. 1. تتم التغطية الإعلامية للنشاطات المتصلة بتنفيذ هذا الاتفاق بالاشتراك ما بين الطرفين أو من قبل كل طرف على حدة، بعد موافقة كتابية من الطرف الآخر.
8. 6. 2. تكون ملكية مشتركة، أي نشرية ووثيقة أو مقالة تنشأ عن العمل المشترك الذي يقوم به الطرفان بموجب هذا الاتفاق. يتطلب أي استخدام لاسم، شعار و / أو الشعار الرسمي للطرفين في أية نشرية ووثيقة و/أو مقالة، الإذن المسبق من قبل الطرفين. يضمن، بهذا الصدد، عدم إساءة استخدام الشعار الرسمي والشعار.
8. 7. لا يكشف عن محتوى هذا الاتفاق ولا ينشر كليا أو جزئيا بدون موافقة كتابية مسبقة من كلا الطرفين.
المادة 9
فتح المادةأحكام تطبيق المشاريع
9. 1. في إطار المشاريع والتمويل ذي الصلة المتفق عليها في إطار اللجنة المشتركة، يحدد الطرفان، باتفاق مشترك، شروط وكيفيات التنفيذ، عبر إبرام ترتيبات تنفيذ خاصة.
9. 2. تخضع هذه المشاريع والنشاطات وكذا أحكام تنفيذها، لقرارات اللجنة المشتركة التي تحدد كل الكيفيات التقنية والمالية والقانونية والتنظيمية لتنفيذ المشاريع المشتركة المحددة في المجالات المشار إليها في المادة 3 من هذا الاتفاق.
9. 3. تنفذ المشاريع الفضائية الخاصة وفقا لترتيبات تنفيذ تقنية ومالية خاصة توافق عليها اللجنة المشتركة.
المادة 10
فتح المادةالمشاريع ذات الأولوية في إطار مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، يتكفل كلا الطرفين بتنفيذ مشاريع التعاون على المديين القصير / المتوسط، وعلى أساس تجاري، فيما يخص المسائل ذات الأولوية الآتية :
10. 1. تحيين وتطوير منصات حاسوبية (المعدات والبرمجيات لمراكز استقبال واستغلال صور الأقمار الاصطناعية.
10. 2. تطبيق وتحيين منصات حاسوبية (المعدات والبرمجيات لمراكز التطبيقات الفضائية التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية.
10. 3. إدماج وتطوير القطاعات الأرضية في الجزائر، التابعة للنظم الفضائية الجزائرية المنصوص عليها (معدات ومنشآت).
10. 4. إطلاق النظم الفضائية الجزائرية المستقبلية.
المادة 11
فتح المادةأشكال الشراكة
11. 1. في حدود الأهداف المرجوة للمشاريع المتنوعة المطبقة في إطار هذا الاتفاق ، يعمل الطرفان على إعداد الأشكال التنظيمية المناسبة للشراكة من أجل التنفيذ والاستغلال، الكلي أو الجزئي لمنتجات هذه الشراكة.
11. 2. بهدف تنفيذ المشاريع المنتقاة بموجب هذا الاتفاق، يتولى الطرفان الإدارة المشتركة للمشاريع، وتقرر اللجنة المشتركة بشأن التنظيم وبنود الاستغلال.
11. 3. يمكن لكلا الطرفين إنشاء شركات مشتركة، عن طريق المساهمة في أي شركة موجودة ، أو ستنشأ لاحقا في الجزائر وفي الهند. ويخضع هدف هذه الكيانات وطبيعتها القانونية وكيفيات إنشائها لقرارات اللجنة المشتركة.
المادة 12
فتح المادةتمويل المشاريع يتحمل كل طرف، في حدود الموارد المالية المتاحة واللازمة لتمويل المشاريع والنشاطات المتفق عليها، النفقات المحتملة لتنفيذ التزاماته الموكلة له بموجب هذا الاتفاق، بما فيها التكفل بنفقات السفر والنفقات المعيشية لمستخدميه في مهمة رسمية.
المادة 13
فتح المادةالمنظمات الشريكة
13. 1. يعيّن كل طرف منظمات ومؤسسات متخصصة بصفة "وكالات شريكة"، للعمل تحت سلطة ضمان ومسؤولية الهيئات المختصة، وتخضع لنفس النظام القانوني لهذا الاتفاق.
13. 2. تكون هذه المنظمات الشريكة مسؤولة عن تطبيق النشاطات المقررة لتنفيذ مشاريع التعاون المعمول بها بموجب هذا الاتفاق.
13. 3. يعمل الطرفان على تحقيق مستوى أمثل، وتشجيع المشاركة والشراكة بين الوكالات الشريكة لكلا البلدين في إطار تنفيذ المشاريع المقررة بموجب هذا الاتفاق بما يخدم مصالح كلا الطرفين.
المادة 14
فتح المادةالاتفاقات المستقبلية يمكن الطرفين، فيما يخص أي مسألة معينة لا يغطيها هذا الاتفاق، أن يبرما اتفاقات إضافية ذات طابع عام أو خاص من شأنها تحفيز التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق.
المادة 15
فتح المادةالملكية الفكرية
15. 1. يتحمل الطرفان، الهيئات المختصة والمنظمات الشريكة، واجب ضمان الحماية الفعلية للملكية الفكرية الناشئة، والمنافع المتحصل عليها من برامج التعاون المنفذة بموجب هذا الاتفاق بما يتفق مع قوانينها، قواعدها وتنظيماتها وكذا الاتفاقات متعددة الأطراف التي يكون كلا الطرفين طرفا فيها.
15. 2. في حال ترتب على النشاطات المنفذة في إطار هذا الاتفاق نشأة حقوق ملكية فكرية ، يدخل الطرفان في ترتيبات منفصلة تحدد بالتفصيل ملكية هذه الحقوق ، إدارتها وتسويقها تجاريا.
15. 3. تبلغ الوكالات المنفذة بعضها البعض، في الوقت المناسب، بأي اختراع أو أعمال محمية بموجب حقوق الطبع والنشر تنشأ عن هذا الاتفاق وعن ترتيبات تنفيذه، وتسعى فورا إلى حماية هذه الملكية الفكرية.
المادة 16
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ أو تفسير أحكام هذا الاتفاق، عن طريق التشاور في إطار اللجنة المشتركة وعبر القناة الدبلوماسية إذا لزم الأمر.
المادة 17
فتح المادةأحكام ختامية
17. 1. يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة فيما يتعلق ببدء سريان هذا الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يوم من ثاني شهر يلي تاريخ تلقي آخر إخطار.
17. 2. يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق، في أي وقت، باتفاق كتابي مشترك وعبر القناة الدبلوماسية. يدخل التعديل حيز التنفيذ عند استلام مذكرة الرد التي تؤكد موافقته.
17. 3. يبرم هذا الاتفاق لمدة عشر (10) سنوات، ويجدد لمدد إضافية تقدر بخمس (5) سنوات. يتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة المشتركة، ستة (6) أشهر قبل انقضاء المدة الأولية المقدرة بخمس (5) سنوات، التي تقدم تقريرا حول التعاون وكذا مقترحات لمراجعة هذا الاتفاق إذا اقتضى الأمر.
17. 4. يمكن لأي طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق، في أي وقت، عبر القناة الدبلوماسية وبواسطة إشعار، ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق. لا يمس هذا الإنهاء بحقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالمشاريع المنجزة بموجب هذا الاتفاق والتي هي قيد التنفيذ، كما لا يؤثر على استكمال الاتفاقات واتفاقات التنفيذ والاتفاقيات والعقود المبرمة على أساسه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر ببنغالور (جمهورية الهند) في 19 سبتمبر سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية والإنجليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام الاتفاق ، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الهند الشعبية عز الدين أو صديق كايلا سافاديفو سيفان المدير العام للوكالة رئيس المنظمة الهندية الفضائية الجزائرية لأبحاث الفضاء مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.