مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية الجلفة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة مؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب . والرياضة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.