مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا 12
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا :
محمد مقني ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، يوسف سالمي، بصفته مفتشا، بناء على طلبه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.