مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 والمدينة. يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة 12 ، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير السكن والعمران 12
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تعيّن السيدة سامية بن شاعة مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، تعيّن السيدة وردية يوسف خوجة، رئيسة لديوان وزير السكن والعمران والمدينة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الاتصال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، تعيّن السيّدة صبرينة عثماني، مفتشة بوزارة الاتصال.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.