ج.ر عدد 29 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر سالة ملة النسخة الأصلية 30 دج 50 هج 80 درج النسخة الاصلية وترجمتها 20 100 د.ج 150 د.ج بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية 1500 د.ج ونمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الموسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر لهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتر تين طلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 50ر1 د.ج و لمن النشر على اساس 15 . ج للسطر فهرس اتفاقات دولية - مراسيم قرارات، مقررات

- وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 81-155 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير المركزي للامن العسكرى. 982 على وثائق المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البريدي مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 العالمي، المعدة في ريودي جانيرو في 26 يوليو أكتوبر سنة 1979 ) 981 للامن سنة 1981 يتضمن تعيين المدير المركزي العسكري .. 982

980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-156 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عسلة، دائرة عين الصفراء، ولاية سعيدة . 982 مرسوم رقم 81-157 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تحديد نموذج نشرة القرارات الادارية في الولاية وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والتكوين . , 987 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للنقل البرى . 988 وزارة العمل والتكوين المهنى ومميزاتها . 983 | مرسوم رقم 81-159 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 مرسوم رقم 8-158 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتنقل المواطنين التونسيين واقامتهم في الجزائر - 984 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 17 فبراير سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاصلاح الطرق . 985 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1401 | الموافق 10 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 20 ديسمبر سنة 1980 الصادرة عن الممجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الولاية مستغانم». 985 قراران مؤرخان في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يتضمنان اعلان استقالة عضوين من المجلس الشعبي بولاية المسيلة . 985 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في مسح الاراضي . 985 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تأسيس التوظيف عن طريق المسابقة بالنسبة لعمال المؤسسات والهيئات العمومية . 988 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 8-160 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتحويل الوصاية على تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية واعادة تنظيم هذه التعاونية وتسييرها وعملها . 989 مرسوم رقم 81-161 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في سعيدة . 992 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . 994 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) • . 994 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام

الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية و توزيعها . 994 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 : يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى . 995 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط . 995 وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 995 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 2 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث وكالة بريدية . 996 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء لرجال الدين .. 997 اعلانات وبلاغات

- انذارات المقاولين .. . 997 اتفاقات دولية

مرسوم رقم 81-155 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 | الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة | على وثائق المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البريدي العالمي، المعدة في ريودي جانيرو في 26 أكتوبر سنة 1979.

  • - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،- و وبناء على الدستور، لا سيما المادة III - 17 | منه ، وبعد الاطلاع على النظام العام للاتحاد البريدى العالمى والبروتوكول الختامي المعدين في ريودي جانيرو في 26 أكتوبر سنة 1979 ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي المعدين في ريودي جانيرو في 26 أكتوبر سنة 1979 ، وبعد الاطلاع على النظام التنفيذي للاتفاقية والنماذج المعدة في ريودي جانيرو في 26 أكتوبر سنة 1979 . وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالطرود | البريدية والبروتوكول الختامي والنظام التنفيذي | والنماذج المعدة في ريودي جانيرو في 26 أكتوبر سنة 1979 ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية وأذون البريد للسفر والنظام التنفيذي والنماذج المعدة في ريودي جانيرو في 26 أكتوبر سنة 1979 ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالشيكات البريدية والنظام التنفيذي والنماذج المعدة في ريودي جانيرو في 26 أكتوبر سنة 1979 ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالبعائث مقابل تادية القيمة والنظام التنفيذي والنماذج، المعدة في ريودي جانيرو في 26 أكتوبر سنة 1979 ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالتحاصيل والنظام التنفيذي والنماذج المعدة في ريودي جانيرو في 26 أكتوبر سنة 1979 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الوثائق المذكورة أعلاه الخاصة بالمؤتمر الثامن عشر للاتحاد البريدي العالمي، المعدة في ريودي جانيرو في 26 أكتوبر سنة 1979 . LO

982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه المادة 2 : ترفق نصوص هذه الوثائق بأصل هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق | 18 يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني

  • - مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III IO و 152 منه IO - وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير - شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن … المركزى للأمن العسكرى .- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 تنهى مهام المقدم نور الدين زرهوني بصفته مديرا مركزيا للأمن العسكرى . مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير المركزي للأمن العسكرى . بموجب مرسوم مؤرخ - في 16 رمضان 16 عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يعين المقدم مجدوب الأكحل عياط مديرا مركزيا للأمن العسكري . وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-156 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عسلة، دائرة عين الصفراء، ولاية سعيدة . : - ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الداخلية، القانون البلدي وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبمقتضى المرسوم رقم 74-143 المؤرخ - في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سعيدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 - الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولاسيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عسلة، دائرة عين الصفراء، ولاية سعيدة، من الآن فصاعدا اسم : فروز حاسي الابيض . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. L .. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 مرسوم رقم 81-157 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تحديد نموذج نشرة القرارات الادارية في الولاية ومميزاتها . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم بالقانون رقم 81-02 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 ولا سيما المادتان 93 و 153 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم نموذج نشرة القرارات الادارية في الولاية ومميزاتها . المادة 2 : تعد نشرة القرارات الادارية، أداة لنشر القرارات الادارية التي تصدرها في شكلها الاصلى الكامل، على مستوى الولاية، السلطات المؤهلة لذلك، طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 3 : تنشر القرارات الادارية التي تتضمن أحكاما عامة، في نشرة القرارات الادارية. أما القرارات الادارية الاخرى، فتبلغ فرديا، ولكن يجب أن تنشر في النشرة المذكورة، اذا تضمنت اثرا حقوقيا بالنسبة للغير . كما تنشر ميزانية الولاية وحسابها الاداري في نشرة القرارات الادارية . المادة 4 : تخضع القرارات الادارية المشار اليها في المادة 3 السابقة، للاشكال والاجراءات الخاصة بالقرار. وتسجل القرارات في ترتيب عددي وزمني مع بيان موضوعها، في سجل خاص ومرقم، يوقعه الوالي . المادة 5 : تكون نشرة القرارات الادارية في الولاية على قياس 2721 ، وتكتب على غلافها والصفحة الأولى منها العبارات التالية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية نشرة القرارات الادارية الشهر السنة 01010101010 : 0 ] 00:00 [ المادة 6 : تتضمن نشرة القرارات الادارية فهرسا زمنيا وفهرسا للمواد، يحدد نموذجها وزير الداخلية بقرار . المادة 7 : تحرر نشرة القرارات الادارية للولاية باللغة الوطنية . كما تتضمن ترجمة الى لغة أجنبية . المادة 8 : تصدر نشرة القرارات الادارية للولاية كل شهر . وتكون موضوع ايداع لدى :
  • وزارة الداخلية ،
  • الامانة العامة للحكومة .
  • النيابة العامة التابعة للمجلس القضائي المعنى ،
  • دوائر الولاية ،
  • بلديات الولاية . ويمكن أن تطلبها مؤسسات وهيئات الحزب والدولة، عند الحاجة من الولاية. المادة 9 : يتعين على المصالح المختصة في الولاية والدوائر والبلديات، أن تسهل لكل مواطن، الاطلاع على نشرة القرارات الادارية، عندما يطلب ذلك . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه مرسوم رقم 81-158 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتنقل المواطنين التونسيين واقامتهم في الجزائر .

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرين وزير الداخلية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III _ 10- و 152 منه
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-450 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية والاتفاقات والتصريحات والبروتوكول المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة في 26 يوليو سنة 1963 بمدينة الجزائر، وبعد الاطلاع على القانون رقم 81 10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو - سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب ، 1 وبعد الاطلاع على الامر رقم 66
  • 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر، وبعد الاطلاع على الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ولاسيما المادتان 132 و 144 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام الموافق - 1386 21 يوليو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن تطبيق الامر | رقم 66 211 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1966- والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 III المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمكن المواطنين التونسيين أن يدخلوا الى الجزائر ويخرجوا منها بناء على تقديمهم جواز سفر، صلاحيته جارية . المادة 2 : يزود المواطنون التونسيون المقيمون أو الراغبون في الاقامة بالجزائر ببطاقة تعريف لمواطن تونسي» تحدد مميزاتها بالطريقة التنظيمية . تدوم صلاحية هذه البطاقة سنتين (2)، وهى قابلة للتجديد . المادة 3 : يزود تلقائيا المواطنون التونسيون المقيمون بالجزائر عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببطاقة التعريف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . على المواطنين التونسيين الراغبين في الاقامة بالجزائر أن يطلبوا الحصول على هذه البطاقة، في أجل ثلاثة أشهر، بناء على اثبات صفة عمال يتقاضون أجرا أو تسجيلهم في السجل التجاري أو في سجل الحرف أو في سلك مهني أو امتلاك وسائل العيش الكافية . المادة 4 : يجب على الاطفال القصر الذين تتجاوز أعمارهم ست عشرة (16) سنة ويقيمون في الجزائر، أن يطلبوا بطاقة التعريف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . المادة 5 : تعد كل بطاقة تعريف يغادر صاحبها التراب الجزائرى فترة تفوق ستة أشهر (6) متتالية، لاغية ويجب أن ترجع للسلطات المختصة . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . خرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد .

الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1401 | الموافق 10 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 17 فبراير سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاصلاح الطرق .

  • - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981، تكون قابلة للتنفيذ المداولة المؤرخة في 17 فبراير سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الشلف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاصلاح الطرق . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام | المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 20 ديسمبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الولاية مستغانم» . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 ، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 20 ديسمبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات لولاية مستغانم» . الموافق 17 يونيو سنة 1981 تعلن استقالة السيد عبد الرحمن كمال بصفته عضوا في المجلس الشعبي بولاية المسيلة . بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 تعلن استقالة السيد اسماعيل دباش بصفته عضوا في المجلس الشعبى بولاية المسيلة. وزارة المالية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في مسح الأراضي . ان وزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
  • و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قراران مؤرخان في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يتضمنان اعلان استقالة عضوين من المجلس الشعبى بولاية المسيلة . بموجب قرار - مؤرخ في —- 14 شعبان عام 1401 | ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلقى

986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه بالتعيين فى الوظائفة العمومية واعادة ترتيب أفراد التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وجميع النصوص التي عدلته أو تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف | تسلمها المدرسة المتعددة التقنيات بالحراش أو شهادة معترف بمعادلتها لها وذلك طبقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 8 من المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في مسح الاراضي . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 72 – 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يؤخر حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة حسب مفهوم التشريع الجارى به العمل في ميدان المنح العائلية، على ان لا يتجاوز ذلك 5 سنوات، وبما يعادل سنوات العمومية، المتمم بالمادة (2) من المرسوم رقم 76-133 - المشاركة في حرب التحرير الوطني، وما يعادل المدة المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1976 والمحدد لبعض الاحكام المطبقة على أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للدخول في سلك مهندسي الدولة في مسح الاراضي ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى المسابقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 8 من المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في مسح الاراضي، بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : عدد الاماكن المعروضة للمسابقة عشرة (10) . تجرى المسابقة بوزارة المالية، قصر الحكومة . المادة 3 : يمكن ان يشارك في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر في اول يوليو من سنة المسابقة، الحائزون على على شهادة مهندسي الدولة في « الطبوغرافيا » التي المقضية في الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز هذا المجموع 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة، وطبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 76-13 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1976 يمكن أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يحصلوا على تأخير اضافي في حد السن لا يتعدى 5 سنوات بعد أن تدرس ملفاتهم لجنة تتكون من ممثلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة المجاهدين. المادة 5 : يجب أن يرسل ملف الترشح في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر ويشتمل على :

  • طلب المشاركة في المسابقة موقع عليه من المترشح،
  • بطاقة فردية من الحالة المدنية (لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة) أو شهادة الميلاد (لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة)،
  • نسخة السواق العدلية ( لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر)،
  • شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها سنة،

الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987

  • شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، شهادتان طبيتان يسلم الاولى طبيب في الطب- العام ويسلم الثانية طبيب مختص في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو عاهة تمنعه من القيام بالعمل المطلوب نسخة طبق الاصل من شهادة مهندسي الدولة،
  • شهادة مستوى معرفة اللغة الوطنية، وان اقتضى الحال نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 4 صور شمسية وظرفان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح . المادة 6 : ينتهى التسجيل بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 7 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة، لجنة مكونة من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله،- مدير املاك الدولة والشؤون العقارية او ممثله مهندس تطبيقي في مسح الاراضى مرسم يمثل المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك، مراقب عام في المالية . يجب أن تكون لاعضاء لجنة المسابقة، غير ممثلي المستخدمين رتبة متصرف ادارى أو رتبة مماثلة .. المادة 8 : يعين المترشحون المقبولون في المسابقة مهندسين للدولة متمرنين وفقا للشروط التي نص عليها المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو | سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 • عن وزير المالية عن الامين العام الامين العام لرئاسة الجمهورية. وبتفويض منه مراد بر اشتهو المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والتكوين .- ان وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-122 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981. والمتضمن تعيين السيد اسكندر رودسلى مديرا عاما للادارة والتكوين بوزارة النقل، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسكندر رودسلى المدير العام للادارة والتكوين، الأمضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .

988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 .. صالح قوجيل قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للنقل البرى.

- ان وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 79-122 المؤرخ فى 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد رفيق براشمي مديرا عاما للنقل البرى المادة الاولى : يفوض الى السيد رفيق براشمي، المدير العام للنقل البرى الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1404 الموافق II يوليو سنة 1981 . صالح قوجيل وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 81-159 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تأسيس التوظيف عن طريق المسابقة بالنسبة لعمال المؤسسات والهيئات العمومية. ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على القانون رقم 78 12- المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ولاسيما المادتان 54 و 60 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 – 253 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصار اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية و بمقتضى المرسوم رقم 81-62 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 والمتعلق بتقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات يرسم مايلي : المادة الاولى : يوظف العمال في المؤسسات والهيئات العمومية عن طريق المسابقة، في حدود احتياجات هذه المؤسسات والهيئات، وتبعا لما هو محدد في تقديراتها السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص التوظيف. المادة 2 : يوظف العمال على كيفية تضمن ما يأتي :
  • تساوى الجميع في الالتحاق بالوظيفة عند تساويهم في المؤهلات انتقاء العناصر الأكثر كفاءة .) 10

الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 المادة 3 : تحدد قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالعمل والوزير الوصى المعنى، كيفيات تطبيق المادة الاولى أعلاه، وذلك بصفة انتقالية والى غاية المصادقة على القوانين الاساسية النموذجية والقوانين الخاصة التي نص عليها القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يجب على الهيئات المستخدمة أن تجرى على المترشحين، بعد التأكد من صحتهم البدنية، اختبارات نظرية وتطبيقية في مستوى مطابق لمستوى الكفاءات المطلوبة لشغل منصب العمل المطلوب شغله . يقبل العمال الدائمون الذين يعملون في المؤسسة أو الهيئة، بحكم القانون، للمشاركة في الاختبارات التي تنظم عندما يطابق المنصب المطلوب شغله كفاءتهم . مواضيع المسابقات التي تنظم المادة 5 : تعد وعند الاقتضاء الاختبارات الاولية، من قبل المصالح المكلفة بالانتقاء والتوظيف في الهيئة المستخدمة بالتعاون مع المصالح المستعملة . تودع نسخ الاختبار الذي أجرى على المترشح وحسب الحالة التقرير الذي أعدته المصلحة المستعملة التي أجرى لديها المترشح الاختبار، في الملف المهنى، ثم يرسل هذا الملف الى السلطة أو الهيئة التي لها حق القرار في التوظيف. المادة 6 : يعرض عدم الالتزام بالاحكام الواردة في هذا المرسوم، مسؤول الهيئة المستخدمة إلى عقوبات تأديبية دون الاخلال بالعقوبات الجنائية الواردة في التشريع المعمول به . المادة 7 : لا تخالف أحكام هذا المرسوم، الاحكام الخاصة المطبقة على توظيف أصناف من العمال، لاسيما المجاهدون وذوو حقوق الشهداء والاشخاص المعوقون . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 الشادلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 81-160 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتحويل الوصاية على تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية واعادة تنظيم هذه التعاونية وتسييرها وعملها . ان رئيس الجمهورية . بناء على التقرير المشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المجاهدين ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 73-171 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن انشاء تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم . وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم .

990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 والمتضمن احداث تعاونية للاشغال العمومية والبناء ، يرسم مايلي : الباب الاول الاحكام المتعلقة بتعاونيه المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية المادة الاولى : توضع تعاونية المجاهدين وذوى عوقهم في البناء والاشغال العمومية المنشأة بالقرار المؤرخ في 26 مارس سنة 1974، تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، رغم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 73-171 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 2 : تجرى عملية التحويل عن طريق لجنة يرأسها وزير الاسكان والتعمير ووزير المجاهدين أو ممثلان عنهما، وتضم فضلا عنهما ممثلا لوزير المالية . المادة 3 : يعاد تنظيم تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية، المسماة أدناه مقاولة البناء والهندسة المعمارية، وعملها وتسييرها على الوجه التالي. الباب الثاني الاحكام المتعلقة بمؤسسة مقاوله البناء والهندسة المعمارية» المادة 4 : تعد المقاولة المذكورة مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه . كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 5 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، القيام بجميع الخدمات وعمليات الدراسة والانجاز، في ميدان الاسكان والبناء. المادة 6 : يمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، المتصلة بأعمالها التي تسهل تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. ويمكنها أيضا، في اطار هدفها، ولانجاز الاغراض المحددة لها فى مخططات التنمية وبرامجها، أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات، وأن تتنازل الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة بصفة ثانوية، عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تكون قد التزمت بها. المادة 7 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير .. الباب الثالث الهيكل والتسيير والعمل المادة 8 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت، ووحداتها وتسييرها، لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 9 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 10 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية
  • اللجان الدائمة
  • المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات.

الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 المادة 11 : تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها . وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية . الباب الرابع الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 12 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته، ويمارس صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة، فى مجالس التنسيق بين المؤسسات، وفقا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الخامس أموال المؤسسة المادة 14 : تحدد مالية المؤسسة التي تخضع للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 15 : يحدد رأسمال المؤسسة الاولى، بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية في اطار التنظيم الجارى به العمل وتطبيقا للعملية | الناشئة عن التحويل . المادة 6 : كل تعديل لاحق، في رأسمال المؤسسة الاولى، يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه على اجتماع مجلس مديرية المؤسسة، وبعد استشارة مجلس العمال. الباب السادس الهيكل المالي المادة 17 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 18 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . المادة 21 : يعهد بمهمة مسك الحسابات وادارة النقود الى محاسب، يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن

- شروط تعيين المحاسبين العموميين . الباب السابع اجراءات التعديل المادة 22 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في اصدار هذا النص .

992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه ويقدم نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات المدير العام للمؤسسة على اجتماع مجلس المديرية الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى بعد استشارة مجلس العمال . ويرفع التعديل الى وزير الاسكان والتعمير للمصادقة عليه . المادة 23 : لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل، تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أموالها . المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-161 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في سعيدة . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 152 منه ، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تحمل اسم «المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسعيدة» ويشار اليها في هذا المرسوم باسم (المؤسسة) . وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة بتنفيذ جميع أشغال المنشآت الاساسية والبناء، في أطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الهندسة المدنية، والبناءات العمومية والخاصة ذات الاستعمال الادارى والصناعي أو التجاري أو السكني … ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالأموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، المتصلة بأعمالها

الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 التي تسهل تطورها، في حدود هدفها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل. كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها على وجه الاولوية، فى تراب ولايتي سعيدة و تيارت. كما يمكنها أن تنفذ بصفة استثنائية الاشغال المرتبطة بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سعيدة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية وميدان العمل بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهيكل والتسيير والعمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها، وعمل وحداتها، أن وجدت، المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم | 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق | بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ، اللجان الدائمة ،- المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات.- المادة 8 : تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال | الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها . وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له. الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته، ويمارس صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة، في مجالس التنسيق بين المؤسسات، وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع أموال المؤسسة المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة التي تخضع للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 12 : كل تعديل يتناول رأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالي للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بأراء مجلس العمال

994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاسكان وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الرئيس العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته، وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل واحدام ختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره . ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير . المادة 18 : لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 تنهى مهام السيد بلقاسم نابي، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، (سوناطراك) . مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ..

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يعين السيد مراد خلاف مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 | الموافق 11 يوليو سنة 1981 يعين السيد الموافق 18 يوليو سنة 1981. عبد الحميد كازي ثاني مديرا عاما للمؤسسة الشاذلي بن جديد الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها .

الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 | يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يعين السيد الاتصال والعلاقات الدولية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مهنة معلوم، نائب مدير الاتصال والعلاقات الدولية الامضاء فاروق حوحو مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاشغال | باسم وزير البريد والمواصلات على جميع البترولية الكبرى . مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يعين السيد بوعلام بن عيسى مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط . وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين

- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76 - - 168 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 | ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد مهنة معلوم، نائب مدير الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد رضوان رابحي، نائب مدير للتكوين بوزارة البريد والمواصلات، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رضوان رابحى، نائب مدير التكوين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته LO ..

996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 | ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 | والمتضمن تعيين السيد محمد برايرية نائب مدير للصكوك البريدية والتوفير بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد برابرية، نائب مدير الصكوك البريدية والتوفير الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 70-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . والمتضمن تعيين السيد محمد الوانشي، نائب مدير للحوالات والعلاقات الدولية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الوانشى، نائب مدير الحوالات والعلاقات الدولية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 - عبد النور بكة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1401 الموافق 2 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث وكالة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1401 الموافق 2 يوليو سنة 1981 يسمح ابتداء من 20 يوليو سنة 1981 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول ادناه :

الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية الماجن وادي فالت وكالة بريدية عين الحجر عين الحجر سعيدة سعيدة وزارة الشؤون الدينية قران مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء لرجال الدين.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يعلن انتخاب الاعوان المبينة أسماؤهم أدناه ممثلين للموظفين في اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين بسلكي الائمة والاعوان الدينيين : الائمة المرسمون النواب أحمد صحراوي الطيب بلجودي محمد باي بلعلام السعيد بن الزادى أحمد قادري محمد الرقاني ويعين الموظفون المبينة أسماؤهم أدناه ممثلين للادارة فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الائمة . المرسمون النواب أحمد حماني أحمد حسين أحمد اسماعيل عبد الرزاق اسطنبولي الشاذلي مكى المختار اللومي الاعوان الدينيون المرسمون النواب مبروك مباركي بن أحمد الازرق موسى بوعلام مولود عيادي حسين بن الشيخ الطيب الفقير ويعين الموظفون المبينة أسماؤهم أدناه | ممثلين للادارة فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المؤذنين والقيمين .. المرسمون النواب أحمد اسماعيل الشاذلي مكى محمد الصالح أمقران سليمان بشنون عبد الرزاق اسطنبولي اعلى مرحوم اعلانات وبلاغات

– انذارات المقاولين تنذر مقاولة « EMTCE » التي يوجد مقرها بنهج برازه رقم 32 كولون فوارول - حيدرة الجزائر | العاصمة، متعهدة الصفقة رقم 76/57 التي صادق عليها والى البليدة بتاريخ 6 مارس سنة 1978 والمتعلقة ببناء معهد تقنولوجي للتربية 500/1000 حصة : الاشغال الكبرى - الطرقات والشبكات

-

998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه المختلفة ب تزفيت السطوح، وتؤمر باستئناف الاشغال في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشن هذا الانذار واذا لم تنفذ هذه المقاولة التزاماتها في الاجل المحدد لها أعلاه، تطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة، والمتعلقة بالصفقات العمومية .. تنذر مقاولة مصطفى بودربال المتصرف باسم مقاولته ولحسابها، التي يوجد مقرها في بشار 34 شارع الشيخ ابن الجودى، متعهد الصفقة رقم 34/78/34/EC التي صادق عليها والى بشار بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1978، وتؤمر باستئناف الاشغال وتزيد في وسائلها البشرية والعتاد في الورشة في أجل عشرة (10) أيام .. المطبعة الرسمية 21 و 2 و 11 شارع واذا لم تنفذ هذه المقاولة التزاماتها التعاقدية تطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.

- تنذر مقاولة مصطفى بودربال المتصرف باسم مقاولته ولحسابها، التي يوجد مقرها في بشار 43 شارع الشيخ ابن الجودى، متعهدة الصفقة رقم 10/79/10/EC التي صادق عليها والى بشار بتاريخ 8 مارس سنة 1979 والمتعلقة ببناء 32 مسكنا بثانوية تيندوف، وتؤمر باستئناف الاشغال وتزيد في وسائلها البشرية والعتاد في الورشة وذلك في أجل عشرة (10) أيام . واذا لم تنفذ هذه المقاولة التزاماتها في الاجل المحدد لها أعلاه، تطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة، والمتعلقة بالصفقات العمومية . عبد القادر بن مبارك - الجزائر