مرسوم رقم 81-157 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تحديد نموذج نشرة القرارات الادارية في الولاية وزارة النقل والصيد البحرى
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم نموذج نشرة القرارات الادارية في الولاية ومميزاتها .
المادة 2
فتح المادةتعد نشرة القرارات الادارية، أداة لنشر القرارات الادارية التي تصدرها في شكلها الاصلى الكامل، على مستوى الولاية، السلطات المؤهلة لذلك، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 3
فتح المادةتنشر القرارات الادارية التي تتضمن أحكاما عامة، في نشرة القرارات الادارية. أما القرارات الادارية الاخرى، فتبلغ فرديا، ولكن يجب أن تنشر في النشرة المذكورة، اذا تضمنت اثرا حقوقيا بالنسبة للغير .
كما تنشر ميزانية الولاية وحسابها الاداري في نشرة القرارات الادارية .
المادة 4
فتح المادةتخضع القرارات الادارية المشار اليها في المادة 3 السابقة، للاشكال والاجراءات الخاصة بالقرار.
وتسجل القرارات في ترتيب عددي وزمني مع بيان موضوعها، في سجل خاص ومرقم، يوقعه الوالي .
المادة 5
فتح المادةتكون نشرة القرارات الادارية في الولاية على قياس 2721 ، وتكتب على غلافها والصفحة الأولى منها العبارات التالية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية نشرة القرارات الادارية الشهر السنة 01010101010 : 0 ] 00:00 [
المادة 6
فتح المادةتتضمن نشرة القرارات الادارية فهرسا زمنيا وفهرسا للمواد، يحدد نموذجها وزير الداخلية بقرار .
المادة 7
فتح المادةتحرر نشرة القرارات الادارية للولاية باللغة الوطنية . كما تتضمن ترجمة الى لغة أجنبية .
المادة 8
فتح المادةتصدر نشرة القرارات الادارية للولاية كل شهر . وتكون موضوع ايداع لدى :
- وزارة الداخلية ،
- الامانة العامة للحكومة .
- النيابة العامة التابعة للمجلس القضائي المعنى ،
- دوائر الولاية ،
- بلديات الولاية .
ويمكن أن تطلبها مؤسسات وهيئات الحزب والدولة، عند الحاجة من الولاية.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المصالح المختصة في الولاية والدوائر والبلديات، أن تسهل لكل مواطن، الاطلاع على نشرة القرارات الادارية، عندما يطلب ذلك .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد 984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-31
مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.