قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للنقل البرى . 988
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رفيق براشمي، المدير العام للنقل البرى الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1404 الموافق II يوليو سنة 1981 .
صالح قوجيل وزارة العمل والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.