مرسوم رقم 81-159 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401
المادة الأولى
فتح المادةيوظف العمال في المؤسسات والهيئات العمومية عن طريق المسابقة، في حدود احتياجات هذه المؤسسات والهيئات، وتبعا لما هو محدد في تقديراتها السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص التوظيف.
المادة 2
فتح المادةيوظف العمال على كيفية تضمن ما يأتي :
- تساوى الجميع في الالتحاق بالوظيفة عند تساويهم في المؤهلات انتقاء العناصر الأكثر كفاءة .) 10 الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989
المادة 3
فتح المادةتحدد قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالعمل والوزير الوصى المعنى، كيفيات تطبيق المادة الاولى أعلاه، وذلك بصفة انتقالية والى غاية المصادقة على القوانين الاساسية النموذجية والقوانين الخاصة التي نص عليها القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيجب على الهيئات المستخدمة أن تجرى على المترشحين، بعد التأكد من صحتهم البدنية، اختبارات نظرية وتطبيقية في مستوى مطابق لمستوى الكفاءات المطلوبة لشغل منصب العمل المطلوب شغله .
يقبل العمال الدائمون الذين يعملون في المؤسسة أو الهيئة، بحكم القانون، للمشاركة في الاختبارات التي تنظم عندما يطابق المنصب المطلوب شغله كفاءتهم .
مواضيع المسابقات التي تنظم
المادة 5
فتح المادةتعد وعند الاقتضاء الاختبارات الاولية، من قبل المصالح المكلفة بالانتقاء والتوظيف في الهيئة المستخدمة بالتعاون مع المصالح المستعملة .
تودع نسخ الاختبار الذي أجرى على المترشح وحسب الحالة التقرير الذي أعدته المصلحة المستعملة التي أجرى لديها المترشح الاختبار، في الملف المهنى، ثم يرسل هذا الملف الى السلطة أو الهيئة التي لها حق القرار في التوظيف.
المادة 6
فتح المادةيعرض عدم الالتزام بالاحكام الواردة في هذا المرسوم، مسؤول الهيئة المستخدمة إلى عقوبات تأديبية دون الاخلال بالعقوبات الجنائية الواردة في التشريع المعمول به .
المادة 7
فتح المادةلا تخالف أحكام هذا المرسوم، الاحكام الخاصة المطبقة على توظيف أصناف من العمال، لاسيما المجاهدون وذوو حقوق الشهداء والاشخاص المعوقون .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 الشادلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.