مرسوم رقم 81-161 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في سعيدة . 992
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تحمل اسم «المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسعيدة» ويشار اليها في هذا المرسوم باسم (المؤسسة) .
وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة بتنفيذ جميع أشغال المنشآت الاساسية والبناء، في أطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الهندسة المدنية، والبناءات العمومية والخاصة ذات الاستعمال الادارى والصناعي أو التجاري أو السكني ...
ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالأموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، المتصلة بأعمالها الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 التي تسهل تطورها، في حدود هدفها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها على وجه الاولوية، فى تراب ولايتي سعيدة و تيارت.
كما يمكنها أن تنفذ بصفة استثنائية الاشغال المرتبطة بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سعيدة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية وميدان العمل بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير .
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها، وعمل وحداتها، أن وجدت، المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم | 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق | بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، اللجان الدائمة ، - المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات. -
المادة 8
فتح المادةتنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال | الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .
وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له.
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته، ويمارس صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة، في مجالس التنسيق بين المؤسسات، وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة التي تخضع للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .
المادة 12
فتح المادةكل تعديل يتناول رأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة المالي للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بأراء مجلس العمال 994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاسكان وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .
مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11
المادة 15
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الرئيس العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته، وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل واحدام ختامية
المادة 17
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره .
ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .
يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير .
المادة 18
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.