مرسوم رقم 81-155

مرسوم رقم 81-155 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير المركزي للامن العسكرى. 982 على وثائق المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البريدي مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 العالمي، المعدة في ريودي جانيرو في 26 يوليو أكتوبر سنة 1979 ) 981 للامن سنة 1981 يتضمن تعيين المدير المركزي العسكري 982

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعائث بريد الرسائل والطرود. 593

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للارسال والوصول والعبور والحصص البحرية الخاصة بالطرود البريدية في النظام الدولي. 1748

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985، يتمم القائمة المرفقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 مارس سنة 1982 الذي يحدد شروط استيراد بعض البضائع عن طريق البريد مقابل الدفع عند التسلم. 469

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام الثانية 1402 الموافق 17 مارس سنة 1982 يحدد شروط ينظم استيراد بعض البضائع عن طريق البريد الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي - 740 مقابل الدفع عند التسلم 761

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 17 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعديل النسب المئوية للرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعث بريد الرسائل المرسلة في اتجاه البلدان الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي . 351

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية لارسال الطرود البريدية وفقا للنظام الدولي . 87

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن رفع حصة الرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية 1408

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للوصول والعبور والحصص البحرية للطرود البريدية التابعة للنظام الدولي 1406

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.