قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والتكوين . , 987
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسكندر رودسلى المدير العام للادارة والتكوين، الأمضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . 988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 ..
صالح قوجيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.