قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 17 فبراير سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاصلاح الطرق . 985

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.